تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ وليس له تملّكها ] . نعم لو قلنا بجواز الأخذ اتّجه عدم الضمان للعين وللثمن مع عدم التصرّف به . وعلى كلّ حال فلا وجه للتعريف [ 1 ] . وعلى تقديره ف [ - الظاهر ] [ 2 ] كون التعريف على الوجه‌المذكور [ 3 ] . [ ويقوى القول بجواز التصدّق بعينها ] خصوصاً مع عدم وجود المشتري ، وأمّا الصدقة بالثمن قبل الحول [ 4 ] . [ فلا ريب في أنّ الأصحّ الجواز ] .
شرح
[ 1 ] لعدم تناول أدلّة التعريف لمثلها كغيرها من اللقطة الغيرالجائزة . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهر الخبر المزبور « 1 » . [ 3 ] فما عن أبي العبّاس من التعريف طول الحول في غير محلّه وإن قال : « ليس له تملّكه بعد الحول » « 2 » . بل وكذا ما في القواعد من أنّ في الصدقة بعينها أو قبل الحول [ بثمنها ] إشكالًا « 3 » . بل عن الفخر وأبي العبّاس اختيار عدم الصدقةبعينها « 4 » . وقوفاً على النصّ . ولكنّ الذي يقوى الجواز ؛ لعدم ظهور الفرق . [ 4 ] فإن كان مراده : هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدّق بثمنها أو يجب تعريفها سنة ثمّ يبيعها ويتصدّق‌بثمنها ؟ فلا ريب في أنّ الأصحّ الأوّل ؛ ضرورة عدم إشارة في النصّ والفتوى إلى التعريف المزبور ، بل‌ظاهرهما أو صريحهما خلافه ، وخصوصاً بعد أن قلنا بعدم جواز الالتقاط ، فلا يجري عليه حكمه . واحتمال أنّه وإن‌كان محرّماً يجري عليه حكمه - لإطلاق ما دلّ عليه - يدفعه : منع شمول الإطلاق للفرض كما لا يخفى على من‌لاحظه . وكذا إن كان المراد : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولًا ؟ لعين ما عرفته أيضاً . بل لو كان مشروطاً بالتعريف حولًا لكان تركه في النصّ المزبور كتأخير البيان عن وقت الحاجة . ودعوى أنّه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقّه وإلى الاحتياط يدفعها : أنّها كالاجتهاد في مقابلة النصّ . وكذا دعوى وجوبه لو أراد بقاءها عنده كما عن أبي العبّاس « 5 » . نعم ظاهر قوله عليه السلام فيه : « ويسأل عن صاحبها » « 6 » وجوب‌التعريف ثلاثة أيّام ، مع أنّه ربّما يظهر من الأكثر عدم وجوبه أيضاً .
هامش
( 1 ) أي خبر ابن أبي يعفور . ( 2 ) المقتصر : 353 . ( 3 ) القواعد 2 : 206 . ( 4 ) الايضاح 2 : 149 . المهذب البارع 4 : 300 . ( 5 ) المقتصر : 353 . ( 6 ) الوارد في خبر ابن أبي يعفور .