تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
[ ولا إشكال في عدم جواز التقاط ما دلّ على المنع كالبعير وما الحق به فيا لحالين السابقين ] . وهل يجوز فيهما أخذه لا بعنوان الالتقاط ؟ الأقوى عدم جوازه [ 1 ] . وعلى تقديره [ / الجواز ] فليس لقطة قطعاً . نعم لو فرض كونه بحال لا يبقى لصاحبه ولا يجديه خفّه وحذاؤه زائداً على الاحتمال المتعارف في المال الضائع‌لم يبعد جواز التقاطه وجريان الحكم اللقطة عليه ، وهو ما سمعته في الشاة [ 2 ] . هذا كلّه في الضالّة في الفلاة التي قد سمعت بعض الكلام في تفسيرها . [ والمراد بالفلاة هو غير المأهول ] . ( ولو وجد الضوالّ في العمران ) الذي هو المأهول - ومرجعه‌إلى العرف لا إلى نصف فرسخ ، فإنّه ربّما يكون كذلك وربّما يكون أزيدأو أنقص ، وبالجملة : هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف من صغارالسباع ، بل هي مأمونة من هذه الجهة ، فمتى كانت كذلك - ( لم يحل‌ّأخذها ، ممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن كالصغير من الإبل‌والبقر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق أدلّة المنع من النهي عن الهيجان « 1 » والأمر « 2 » بالتخليةعنه . [ 2 ] لمفهوم فحوى التعليل . ومنه يعلم صحّة تقييد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين « 3 » [ أي خوف الواجد عجز مالكها عن‌استرجاعها أو ضياعها عن مالكها ] . ولعلّ اقتصاره في الدروس على الأخير منهما « 4 » للاكتفاء به مثالًا ، لا لإرادةخصوصه . وفي التنقيح : « ما ليس بعامر : أي الذي فيه قرىمسكونة أو أهل طنب قاطنون » « 5 » . وفي جامع المقاصد : « العمران ما بين البيوت سواءكانت بيوت أهل الأمصار والقرى وأهل البادية » إلى أن قال : « وأهل المزارع والبساتين المتّصلة بالبلد ، ولا تنفكّ غالباً من‌الناس من العمران » « 6 » وحينئذٍ فالفلاة ما عداه . وفي الوسيلة ومحكيّ المبسوط إلحاق ما يتّصل بالعمران‌بنصف فرسخ به في الحكم « 7 » . وعن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين : الخراب ضدّ العمران ، والعمارة ضدّ الخراب ، وأنّ المعمور هوالمأهول « 8 » . وحينئذٍ فالمراد بالفلاة - المقابلة به - هو غير المأهول . ولذا قابلها المصنّف بقوله : [ ذلك ] . [ 3 ] كما في المتن وغيره . بل حكى غير واحد الشهرة عليه . بل‌عن التذكرة نفي الخلاف فيه إلّامع خوف التلف والنهب « 9 » . 38 / 247 / 39 / 275
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 457 ، ب 459 ، ب 13 من اللقطة ، ح 1 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 25 : 457 ، 459 ، ب 13 من اللقطة ، ح 1 ، 5 . ( 3 ) التحرير 4 : 459 . ( 4 ) الدروس 3 : 84 . ( 5 ) التنقيح 4 : 113 . ( 6 ) جامع المقاصد 6 : 142 ، وفيه : « وهل المزارع » بدل « وأهل المزارع » . ( 7 ) الوسيلة : 278 . المبسوط 3 : 320 . ( 8 ) الصحاح 1 : 119 ، 2 : 757 . القاموس المحيط 1 : 190 ، 2 : 135 . مجمع البحرين 1 : 499 ، 2 : 1271 . ( 9 ) انظر التذكرة 17 : 298 - 299 .