تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( في حكمها ) أي الشاة ( كلّ ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل‌والحمير ) وغيرها حتى الدجاج والإوز [ 2 ] [ وقال المصنّف ] : ( علىتردّد ) [ 3 ] . [ وأمّا البعير المريض والأعرج وما شابهه إذا ضلّ عن صاحبه ، فهو بحكم الشاة أيضاً مع فرض عدم امتناعه ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ هو ] المشهور ، كما في المسالك « 1 » وغيرها . [ 2 ] بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 2 » . وإن كان ما عثرناعليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة . لكن يؤيّده أنّ أساطين‌الأصحاب كالشيخ وسلّار والحلّي والفاضلين والشهيدين قد صرّحوابذلك « 3 » . نعم جزم بالعدم في الكفاية والمفاتيح « 4 » . وعن الآبيوأبي العبّاس الاقتصار على جواز الأخذ « 5 » . بل قال ثاني الشهيدين والمقدّس الأردبيلي والخراساني : إنّ الالحاق قياس « 6 » . ولكن فيه منع واضح . ضرورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه » « 7 » مع‌قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » « 8 » في كون المدار علىالامتناع والاستغناء حتى يأتي صاحبه وعدمهما ، فليس هو قياساًممنوعاً . ولعلّه ممّا عرفت قال المصنّف : [ ذلك ] . [ 3 ] خصوصاً بعد معلومية مذهبه من عدم حجّية منصوص العلّة ، فلا يلحق حينئذٍ ويكون حكمه حكم لقطة المال‌الصامت . ولم نره لأحد ممّن تقدّمه ، نعم تبعه عليه بعض من تأخّر عنه « 9 » . والتحقيق خلافه في المقام ، خصوصاًبعد اعتضاد ذلك بفتوى المعظم وخصوصاً بعد اعتباره الفحوى المزبورة في الدابّة وغيرها . بقي شيء وهو أنّه في الإرشاد بعد أن ذكر الشاة كماذكر الأصحاب وألحق بها صغار الممتنعات وقال : « ولو أخذغير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان فإن تعذّر أنفق ورجع‌مع نيّته على رأي » « 10 » . ومقتضاه أنّه قسم آخر غير الشاة وما الحق‌بها . ولم نعرفه لغيره كما اعترف به شارحه المقدّس الأردبيلي « 11 » . وعن بعض المحشّين تفسيره بنحو البعير المريض والأعرج لكن‌صاحبه لم يتركه بل ضلّ عنه « 12 » . وفيه : أنّ ذلك بحكم الشاة أيضاً مع فرض عدم امتناعه كما أوضحناه سابقاً . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 497 . ( 2 ) حكاه في جامع المقاصد 6 : 141 . انظر التذكرة 17 : 287 - 288 . ( 3 ) المبسوط 3 : 320 . المراسم : 206 . السرائر 2 : 101 . المحقّق هنا والعلّامة في التحرير 4 : 458 . القواعد 2 : 206 . الدروس 3 : 82 . المسالك 12 : 496 ، ولكن يظهر من الأخيرين : « الترديد » . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 527 ، ولكن الثاني موافق للمشهور كما في مفتاح الكرامة 6 : 133 . انظر المفاتيح 3 : 181 . ( 5 ) كشف الرموز 2 : 407 . المهذب البارع 4 : 303 . ( 6 ) المسالك 12 : 497 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 439 . كفاية الأحكام 2 : 527 . ( 7 ) تقدّما في ص 437 . ( 8 ) تقدّما في ص 437 . ( 9 ) الروضة 7 : 87 - 88 . ( 10 ) الإرشاد 1 : 442 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 442 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 6 : 133 .