[ وأمّا نفقة اللقيط ، فالمختار جواز الإنفاق عليه ممّا أوقف على اللقطاء أو أوصي لهم ، ولا يصحّ الهبه لهم ] . نعم لو كان مالٌ موصى به مثلًا للتجارة به لهم أو نماء وقف كذلك صحّ [ 1 ] .
[ ويجوز إباحة التصرّف للقطاء ] .
[ حكم الإشهاد عند أخذ اللقيط ] :
المسألة ( الثالثة : لا يجب ) [ 2 ] ( الإشهاد عند أخذاللقيط ) [ 3 ] ؛ ( لأنّه أمانة فهو كالاستيداع ) [ 4 ] .
[ ولا بأس باستحبابه ] .
[ ولا بأس بالقول بتأكّد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر ] .
وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] لكونه من توابع الوقف والوصيّة المعلوم جوازهما كذلك ، بخلاف تمليك الجهة ابتداءً .
ويمكن حمل عبارة الفاضل في القواعد وغيره على إرادة إباحة الصرف للقطاء من الهبة « 1 » ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ وذلك ] عندنا .
[ 3 ] كما في جامع المقاصد « 2 » مشعراً بالإجماع عليه . كنسبتهإلى الأصحاب في الكفاية « 3 » .
بل في المسالك هذا موضع وفاق عندنا « 4 » ؛ للأصلو [ لذلك ] .
[ 4 ] الذي لا يجب فيه الإشهاد .
خلافاً لبعض العامّة فأوجبه ؛ للاحتياج إليه في حفظ الحرّية والنسب كالنكاح « 5 » . وهو كما ترى في جهةالشبه وفي حكم المشبّه به .
نعم في الدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » « أنّه مستحب لأنّه أقرب إلى حفظه وحرّيته ، فإنّ اللقطةيشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط » .
ولا بأس به بعد التسامح به .
بل في الأخير : « ويتأكّد استحبابه في جانب الفاسقوالمعسر » « 9 » .
ولا بأس به أيضاً لما عرفت .
38 / 180 / 39 / 273
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 202 .
( 2 ) جامع المقاصد 6 : 98 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 523 .
( 4 ) المسالك 12 : 473 .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 6 : 384 ، 379 .
( 6 ) الدروس 3 : 76 .
( 7 ) جامع المقاصد 6 : 98 .
( 8 ) المسالك 12 : 474 .
( 9 ) المسالك 12 : 474 .