تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
[ وأمّا نفقة اللقيط ، فالمختار جواز الإنفاق عليه ممّا أوقف على اللقطاء أو أوصي لهم ، ولا يصحّ الهبه لهم ] . نعم لو كان مالٌ موصى به مثلًا للتجارة به لهم أو نماء وقف كذلك صحّ [ 1 ] . [ ويجوز إباحة التصرّف للقطاء ] .

[ حكم الإشهاد عند أخذ اللقيط ] :

المسألة ( الثالثة : لا يجب ) [ 2 ] ( الإشهاد عند أخذاللقيط ) [ 3 ] ؛ ( لأنّه أمانة فهو كالاستيداع ) [ 4 ] . [ ولا بأس باستحبابه ] . [ ولا بأس بالقول بتأكّد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر ] . وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه ، واللَّه العالم .
شرح
[ 1 ] لكونه من توابع الوقف والوصيّة المعلوم جوازهما كذلك ، بخلاف تمليك الجهة ابتداءً . ويمكن حمل عبارة الفاضل في القواعد وغيره على إرادة إباحة الصرف للقطاء من الهبة « 1 » ، واللَّه العالم . [ 2 ] [ وذلك ] عندنا . [ 3 ] كما في جامع المقاصد « 2 » مشعراً بالإجماع عليه . كنسبته‌إلى الأصحاب في الكفاية « 3 » . بل في المسالك هذا موضع وفاق عندنا « 4 » ؛ للأصل‌و [ لذلك ] . [ 4 ] الذي لا يجب فيه الإشهاد . خلافاً لبعض العامّة فأوجبه ؛ للاحتياج إليه في حفظ الحرّية والنسب كالنكاح « 5 » . وهو كما ترى في جهةالشبه وفي حكم المشبّه به . نعم في الدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » « أنّه مستحب لأنّه أقرب إلى حفظه وحرّيته ، فإنّ اللقطةيشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط » . ولا بأس به بعد التسامح به . بل في الأخير : « ويتأكّد استحبابه في جانب الفاسق‌والمعسر » « 9 » . ولا بأس به أيضاً لما عرفت . 38 / 180 / 39 / 273
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 202 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 98 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 523 . ( 4 ) المسالك 12 : 473 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 6 : 384 ، 379 . ( 6 ) الدروس 3 : 76 . ( 7 ) جامع المقاصد 6 : 98 . ( 8 ) المسالك 12 : 474 . ( 9 ) المسالك 12 : 474 .