تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

[ أحكام اللقطة ] :

المقصد ( الثالث في أحكامه وهي مسائل ) :

[ حكم أخذ اللقيط ] :

المسألة ( الأولى : قال الشيخ رحمه الله أخذ اللقيط واجب علىالكفاية « 1 » ) [ 1 ] ؛ ( لأنّه تعاون على البرّ ، ولأنّه دفع لضرورةالمضطرّ ) [ 2 ] . [ و ] ( الوجه الاستحباب ) [ 3 ] . [ وأمّا إن توقّف‌حفظ النفس على الالتقاط ] فالتحقيق وجوبه في صورة التوقّف‌خاصّة ، وإلّا فقد يجب الحفظ من دون التقاط ، كما أنّه قد لا يخشىالتلف عليه على وجه يجب عليه الحفظ فلا يجبان معاً حينئذٍ ولكن لا بأس برجحانهما للإحسان . ثمّ إنّه يجب على الملتقط الحضانة بالمعروف ، وهو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهماعلى حسب ما يجب عليه لولده مثلًا ، فقد يكون إخراجه من البلد أصلح من بقائه وبالعكس [ 4 ] . نعم إن عجز سلّمه إلى القاضي الذي هو وليّ مثله [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وتبعه الفاضل والشهيد « 2 » وغيرهما . بل في المسالك « 3 » وغيرها نسبته إلى الأكثر . بل في الأوّل نسبته أيضاً إلى معظم‌الأصحاب « 4 » . بل في غيره نسبته إلى الشهرة « 5 » وإن كنّا لم‌نتحقّقه . [ 2 ] ولكن في الأوّل : أنّ الأمر به للندب وإلّا لزم أكثريّة الخارج من الداخل لو قيل بالتخصيص . وفي الثاني : منع كون الالتقاط كذلك مطلقاً على أنّ البحث في التقاطه لا في حفظه من التلف الذي هو أعم‌ّمن الالتقاط ، نعم هو راجح عقلًا ونقلًا ، لكونه إحساناً . ولعلّه من ذلك قال المصنّف هنا ( و ) في النافع « 6 » [ ذلك ] : [ 3 ] للأصل . وفي اللمعة التفصيل بالوجوب مع الخوف على النفس‌والاستحباب مع عدمه « 7 » . واستوجهه في المسالك « 8 » وغيرها . وربّما نوقش بعدم تحقّق صورة للندب ، لكون الطفل فيمحلّ التلف . ومنه يظهر الإشكال في الأوّل أيضاً . ولكنّ فيه : أنّه‌يمكن خصوصاً في الطفل المميّز بناءً على صحّة التقاطه . نعم قد يناقش بأنّ الكلام في الالتقاط من حيث كونه كذلك ، لا فيما إذا توقّف عليه حفظ النفس ، فإنّه لا كلام‌في وجوبه حينئذٍ مقدّمة لحفظ النفس المحترمة المعلوم وجوبه ضرورةً . [ 4 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، وربّما كان فيالنصوص « 9 » المزبورة نوع إشعار به . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 336 . ( 2 ) القواعد 2 : 200 . التحرير 4 : 449 . الدروس 3 : 76 . ( 3 ) المسالك 12 : 471 . ( 4 ) المسالك 12 : 472 . ( 5 ) غاية المرام 4 : 145 . ( 6 ) المختصر النافع : 261 . ( 7 ) اللمعة : 223 . ( 8 ) المسالك 12 : 472 . ( 9 ) انظر الوسائل 25 : 467 ، ب 21 من اللقطة .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 409 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )