تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ لا ينبغي التأمّل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة ] . نعم لو قلنا باعتبار العدالة اتّجه عدم جواز التقاطه [ / السفيه ] [ 1 ] . ( و ) على تقدير عدم اعتبارها ف ( - هل يراعى الإسلام ) فيالتقاط المحكوم بإسلامه ؟ ( قيل ) [ 2 ] : ( نعم ) يشترط [ 3 ] . ( لأنّه‌لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهراً ، ولأنّه لا يؤمن مخادعته عن الدين ) [ 4 [ ] ولا يشترط ذلك في التقاطالمال ] . [ وكذا لو كان اللقيط محكوماً بكفره ] .
شرح
[ 1 ] بناءً على استلزام سفهه الفسق ، لحرمة التبذير ، وستعرف الكلام فيها . [ 2 ] والقائل الشيخ « 1 » وجميع من تأخّر عنه . [ 3 ] بل في مجمع البرهان : « يمكن دعوى الإجماع‌عليه » « 2 » . ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد فيه خلافاً وإن أشعرت عبارة المصنّف هنا والنافع بالتردّد فيه « 3 » ، بل ومنه تسرّىإلى تلميذه ، الآبي « 4 » . ومن الغريب ما في التنقيح من أنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط من غير تقييد « 5 » . ضرورة عدم معرفةمن أطلق هنا ، وإنّما هو كذلك في المال ، والفرق بينهما في كمال الوضوح . كوضوح الفرق بين محلّ البحث هناوبين اللقيط المحكوم بكفره الذي لا خلاف - كما اعترف به غير واحد - في جواز التقاط الكافر له . بل عن المهذّب البارع جواز ذلك قولًا واحداً « 6 » ، وإن كان‌ظاهر التنقيح أيضاً اتّحاد المقامين « 7 » وهو غفلة . وما عن الكركيفي حاشيته الإرشاد - من اشتراط الإسلام وإن لم يكن الولد محكوماًبإسلامه « 8 » - يمكن حمله على إرادة غير المحكوم بكفره ، كولد الزنامن الكافرين أو المسلمين وإلّا كان مخالفاً للإجماع . بل قد يناقش في اشتراطه أيضاً على التنزيل المزبور بإطلاق الادلّة السالم عن معارضة نفي السبيل « 9 » الذي هو دليل المنع في الأوّل في المتن وغيره ، قال [ ذلك ] . [ 4 ] ودعوى أنّه مولود على الفطرة فيكون مسلماً واضحة المنع ؛ لعدم عامل بما دلّ عليها على هذا الوجه بل‌ظاهر حكمهم بإسلام الطفل بالتبعيّة يقتضي خلافه . وربّما ردّت باقتضائها المنع من التقاط ولد الكافر . وفيه : أنّ التبعيّة شرعاً محقّقة بالفراش الشرعي ، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً . فالأولى ردّها بما ذكرناه . وأمّا التعليل الثاني فهو مناسبة لا تصلح دليلًا ؛ إذ عدم أمن المخادعة لا يمنع من ذلك وإن ورد « 10 » نحوه فيتزويج العارفة غير العارف لكن قد عرفت في محلّه أنّه حكمة لا علّة .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 340 - 341 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 399 - 400 . ( 3 ) المختصر النافع : 263 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 406 . ( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 106 . ( 6 ) المهذب البارع 4 : 298 . ( 7 ) التنقيح الرائع 4 : 106 . ( 8 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 471 . ( 9 ) النساء : 141 . ( 10 ) انظر الوسائل 20 : 555 ، ب 11 ما يحرم بالكفر ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 401 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )