نعم ( لو أذن له المولى صحّ ، كما لو أخذه المولى ودفعهإليه ) [ 1 ] . [ وكذا يصحّ مع الإجازة أيضاً ] . [ ولعلّ الأقوى أنّ الولايةتكون حينئذٍ للعبد لا أنّه نائباً عن السيّد ] . وعلى كلّ حال لا يجوز للمولىالرجوع [ 2 ] .
كما أنّه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب - ولو تحرّر بعضه - وامّ ولد [ 3 ] . والمهاياة للمبعّض - بعد عدم لزومها - لا تجدي [ 4 ] وخصوصاً مع فرض لزومها بصلح ونحوه . هذا كلّه في الالتقاط .
أمّا الإنقاذ فواجب عليه [ 5 ] . إلّاأنّ ذلك لا يثبت حكم الالتقاط [ 6 ] .
وحينئذٍ فلمن كان له أهليّة الالتقاط انتزاعه منه ومنهم سيّده ، كما هو واضح .
ثمّ إنّ [ - ه هل يعتبر رشد الملتقط ؟ ] [ 7 ]
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد .
بل لا أجد خلافاً فيه ، بل ولا في الصحّة مع الإجازة أيضاً .
نعم في الدروس والمسالك « 1 » : « فيكون في الحقيقة هوالملتقط والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد » .
قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذٍ للعبد بعد رفع الحجر عنه بالإذن .
بل لعلّه أقوى وألصق بالأدلّة مع كونه مأذوناً لا نائباً عن السيّد .
[ 2 ] على ما صرّح به الفاضل « 2 » والكركي وثاني الشهيدين « 3 » .
[ 3 ] لما عرفت .
[ 4 ] كما في جامع المقاصد والروضة والمسالك « 4 » . وإن كان قد يناقش في ذلك .
[ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 6 ] وإن عبّر به في الدروس « 5 » وغيرها .
[ 7 ] ظاهر المتن وغيره ، بل نسب إلى الأكثر « 6 » ما صرّح بهالفاضل وثاني الشهيدين « 7 » وغيرهما من عدم اعتبارالرشد فيصحّ التقاط السفيه ؛ لعدم كونه تصرّفاً ماليّاً محجوراً عليهفيه ، فيندرج في إطلاق الأدلّة . لكن في القواعد والدروساستقربه « 8 » بل في التذكرة الجزم به ، قال : « إنّه ليس بمؤتمنعليه شرعاً وإن كان عدلًا » « 9 » .
وفي جامع المقاصد : « أنّه لا يخلو من قوّة » « 10 » . قلت : لا ينبغي التأمّل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة لما عرفت . وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة الطفل الذي إنفرض وجود مال له لم يمكّن منه ولا من الإنفاق عليه . ودعوىحصول الضرر على الطفل بالتفريق المزبور واضحة الفساد .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 75 . المسالك 12 : 465 .
( 2 ) التحرير 4 : 448 . التذكرة 17 : 312 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 107 . المسالك 12 : 465 .
( 4 ) جامع المقاصد 6 : 107 . الروضة 7 : 71 - 72 . المسالك 12 : 465 - 466 .
( 5 ) الدروس 3 : 75 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 6 : 98 .
( 7 ) القواعد 2 : 202 . المسالك 12 : 464 - 465 .
( 8 ) القواعد 2 : 202 ، ولكن استقرب العدم . الدروس 3 : 76 .
( 9 ) التذكرة 17 : 315 - 316 .
( 10 ) جامع المقاصد 6 : 109 .