[ هذا كلّه بناءً على استواء الأرض .
وإلّا فلو فرض اختلافها هبوطاً وعلوّاً ف [ - الظاهر ] [ 1 ] سقى كلّاً على حدته [ 2 ] .
ولو كانت كلّها منحدرة لم يقف فيها الماء كذلك [ 3 ] .
قلت : قد يقال باعتبار الغاية لجميع ما فيها وإن استلزم الزيادة في بعضها ، نحو ما لو فرض اشتمال الأرض علىزرع وشجر ونخل ، ويلاحظ التقدير بالنسبة إلى المنحدرة .
نعم لو احتيج سقي الأرض لغير ذلك اعتبرت الحاجة عادة [ 4 ] .
ولكن لا حقّ للثاني إلّابعد استيفاء الأوّل تمام حاجته وإن أدّى ذلك إلى ضرر الغير ، بل إن لم يفضل لا شيءله [ 5 ] .
نعم لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله [ 6 ] [ فالمتّجه في المقام بقاء الماء على الإباحة ] .
[ ومع ثبوت تساويهما في الأحقّية وعدم العلم بتقدّم أحدهما يقرع بينهما لاستيفاء تمام حاجته ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في القواعد وجامع المقاصد والمسالك « 1 » [ ذلك ] .
[ 2 ] ولعلّه لما في الكفاية من أنّهما لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحدّ السائغ شرعاً ، فيخرج عنالمنصوص ، فوجب إفراد كلّ بالسقي توصّلًا إلى متابعة النصّ بحسب الإمكان « 2 » .
[ 3 ] ففي المسالك : « سقيت بما تقتضيه العادة ، وسقطاعتبار التقدير الشرعي لتعذّره » « 3 » .
واستحسنه في الكفاية « 4 » .
[ 4 ] فإنّ الظاهر كون التحديد المزبور في النصوص مراعاة لها ، لا أنّه تحديد تعبّدي حتى لو علم زيادته علىالحاجة .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لأنّه أحقّبمقدار حاجته ، بل لا حقّ للثاني إلّابعدها .
[ 6 ] فالذي صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي القسمةبينهما ، فإنّ تعذّرت فالقرعة « 5 » . نعم ذكر الشهيدان المهاياةمع الضيق فإن تعاسرا فالقرعة « 6 » .
ولعلّ ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر فلا يجبران عليها . ولكن قد يناقش بأنّالمتّجه في المقام ما سمعته من السابق في المعدن الذي هو باقٍ على الإباحة أيضاً كالماء هنا .
وقد أطلق الأكثر هناك القرعة وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في أخذ تمام حاجته .
نعم قد سمعت ما سمعت من الكركي وغيره ، وتقدّم الكلام معهم هناك ، والمقام مثله ؛ ضرورة أنّ ذلكليس إلّالكونهما
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 274 . جامع المقاصد 7 : 61 . المسالك 12 : 453 .
( 2 ) هذه عبارة مفتاح الكرامة 7 : 59 ، والموجود في الكفاية استحسان ما في المسالك .
( 3 ) المسالك 12 : 453 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 571 .
( 5 ) القواعد 2 : 274 . الدروس 3 : 66 . المسالك 12 : 453 . جامع المقاصد 7 : 61 .
( 6 ) الدروس 3 : 66 . المسالك 12 : 453 .