تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
[ هذا كلّه بناءً على استواء الأرض . وإلّا فلو فرض اختلافها هبوطاً وعلوّاً ف [ - الظاهر ] [ 1 ] سقى كلّاً على حدته [ 2 ] . ولو كانت كلّها منحدرة لم يقف فيها الماء كذلك [ 3 ] . قلت : قد يقال باعتبار الغاية لجميع ما فيها وإن استلزم الزيادة في بعضها ، نحو ما لو فرض اشتمال الأرض علىزرع وشجر ونخل ، ويلاحظ التقدير بالنسبة إلى المنحدرة . نعم لو احتيج سقي الأرض لغير ذلك اعتبرت الحاجة عادة [ 4 ] . ولكن لا حقّ للثاني إلّابعد استيفاء الأوّل تمام حاجته وإن أدّى ذلك إلى ضرر الغير ، بل إن لم يفضل لا شيءله [ 5 ] . نعم لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله [ 6 ] [ فالمتّجه في المقام بقاء الماء على الإباحة ] . [ ومع ثبوت تساويهما في الأحقّية وعدم العلم بتقدّم أحدهما يقرع بينهما لاستيفاء تمام حاجته ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في القواعد وجامع المقاصد والمسالك « 1 » [ ذلك ] . [ 2 ] ولعلّه لما في الكفاية من أنّهما لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحدّ السائغ شرعاً ، فيخرج عن‌المنصوص ، فوجب إفراد كلّ بالسقي توصّلًا إلى متابعة النصّ بحسب الإمكان « 2 » . [ 3 ] ففي المسالك : « سقيت بما تقتضيه العادة ، وسقطاعتبار التقدير الشرعي لتعذّره » « 3 » . واستحسنه في الكفاية « 4 » . [ 4 ] فإنّ الظاهر كون التحديد المزبور في النصوص مراعاة لها ، لا أنّه تحديد تعبّدي حتى لو علم زيادته علىالحاجة . [ 5 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لأنّه أحق‌ّبمقدار حاجته ، بل لا حقّ للثاني إلّابعدها . [ 6 ] فالذي صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي القسمةبينهما ، فإنّ تعذّرت فالقرعة « 5 » . نعم ذكر الشهيدان المهاياةمع الضيق فإن تعاسرا فالقرعة « 6 » . ولعلّ ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر فلا يجبران عليها . ولكن قد يناقش بأن‌ّالمتّجه في المقام ما سمعته من السابق في المعدن الذي هو باقٍ على الإباحة أيضاً كالماء هنا . وقد أطلق الأكثر هناك القرعة وظاهرهم تقديم من خرجت القرعة له في أخذ تمام حاجته . نعم قد سمعت ما سمعت من الكركي وغيره ، وتقدّم الكلام معهم هناك ، والمقام مثله ؛ ضرورة أنّ ذلك‌ليس إلّالكونهما
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 274 . جامع المقاصد 7 : 61 . المسالك 12 : 453 . ( 2 ) هذه عبارة مفتاح الكرامة 7 : 59 ، والموجود في الكفاية استحسان ما في المسالك . ( 3 ) المسالك 12 : 453 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 571 . ( 5 ) القواعد 2 : 274 . الدروس 3 : 66 . المسالك 12 : 453 . جامع المقاصد 7 : 61 . ( 6 ) الدروس 3 : 66 . المسالك 12 : 453 .