. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي جامع المقاصد : « والظاهر أنّ مفارقته من غير أنيبقى رحله مسقط لأولويّته ولو قصر الزمان جدّاً ، كما لو خرجلغرض لا ينفكّ عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونهساكناً ، ففي بقاء حقّه قوّة » « 1 » .
وعن تعليق الإرشاد له أيضاً فيما إذا لم يبق رحله وقصرالزمان وجهان « 2 » .
وعن التحرير : « لا إشكال في بقاء حقّه حيث فارقلعذر » « 3 » ونحوه عن الكفاية « 4 » .
وفي الدروس : « لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيهأوجه : زوال حقّه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقاً لأنّه باستيلائه جرىمجرى الملك ، وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت لئلّايضرّ بالمستحقّين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب مأربةمهمّة وإن طالت المدّة ، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر » « 5 » .
وقد يشكل بأنّ الناظر ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً ، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه .
نعم لو فوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال .
أمّا إذا أبقي رحله ففي القواعد الإشكال فيه « 6 » .
قيل : « من أنّه وضع بحقّ سابق اقتضى الأولويّة على غيره فلا يزال ، ومن أنّ المدرسة للسكنى لا لوضعالرحل وإنّما جاز وضعه تبعاً لها وقد زالت فيزول التابع » « 7 » .
وردّه الكركي بأنّ « المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل ، ومن خرج عن بيت مع بقاءمتاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكناً فيه عادة » . ومن هنا قال في جامع المقاصد : « الأقرب بقاء الحقّ إن لمتطل المدّة بحيث يؤدّي إلى التعطيل » « 8 » .
ونحوه عن تعليقه على الإرشاد « 9 » وحواشي الشهيد « 10 » .
وفي الروضة : « الأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقصر المدّةلا يبطل حقّه ، وبدون الرحل يبطل إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً » « 11 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 41 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 305 .
( 3 ) التحرير 4 : 504 . الصحيح أن يكون : « الإشكال » بدل « لا إشكال » .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 563 .
( 5 ) الدروس 3 : 70 .
( 6 ) القواعد 2 : 271 .
( 7 ) الإيضاح 2 : 236 . جامع المقاصد 7 : 41 .
( 8 ) الإيضاح 2 : 236 . جامع المقاصد 7 : 41 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 305 .
( 10 ) حاشية القواعد ( موسوعة الشهيد ) 14 : 348 .
( 11 ) الروضة 7 : 180 .