( ف ) - إنّ الحكم فيهما متّحد ( إن أمكن الاجتماع جاز وإن تعاسرااقرع بينهما ) ، فلاحظ وتأمّل واللَّه العالم .
و ( أمّا المدارس والربط ) جمع رباط ككتاب وكتب ( فمنسكن بيتاً ) منها مثلًا ( ممّن له السكنى ) بأن كان متّصفاً بالوصفالمعتبر في الاستحقاق إمّا في أصله بأن يكون مشتغلًا بالعلم في المدرسةأو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلٍ مخصوص أو نوع منالعلم يتّصف به الساكن ، وحينئذٍ ( فهو أحقّ به ) بمعنى عدم جوازإزعاج أحد له [ 1 ] .
( وإن تطاولت المدّة ما لم يشترط الواقف أمداً فيلزمهالخروج عند انقضائه ) بلا فصل وإن لم يؤمر به [ 2 ] .
[ ولا فرق بين طول المكث وعدمه ، فمع فرض منافاة مصلحة الوقف لا إشكال في جواز الإزعاج ، ومع عدمهافالمتّجه عدم جواز الإزعاج ] .
نعم ( لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم ) مثلًا ( فأهملالزم الخروج ) إن لم يخرج بنفسه [ 3 ] . ( وإن استمرّ على الشرطلم يجز إزعاجه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنّه أحد المستحقّين لذلك ، فإزعاجهظلم قبيح عقلًا ونقلًا .
[ 2 ] نعم في الدروس : « ويحتمل في المدرسة ودار القرآنالإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك .
ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لميشترطهما الواقف لأنّ موضوع المدرسة ذلك ، أمّا الربط فلاغرض فيه ، فيجوز الدوام فيه » « 1 » .
وفيه : أنّه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض ازعج قطعاً ، وإلّا فلا وجه للاحتمال ، بل ولا لما قوّاه فيه .
ضرورة أنّه إن لم يشترطها ولكن كانت هي المنفعة المقصودة فالمتّجه حينئذٍ عدم معارضة لأهلها - كماسمعته في الطريق والمسجد - وإلّا كان الناس شرعاً سواء .
نعم احتمل في التحرير جواز الإزعاج مع طول المكثعلى وجه يكون كالملك .
قال : « ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففيالإزعاج إشكال » « 2 » .
وفيه : أنّه لا إشكال مع فرض منافاة مصلحة الوقف ، أمّا مع عدمها لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتّجهعدم جواز الإزعاج . ومنه يعلم ما في جامع المقاصد قال : « ولوأدّى طول المدّة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادّعى الملكأن يلتبس على الناس عدم صحّة دعواه احتمل جواز الإزعاجأيضاً لأنّه مضرّ بالوقف » « 3 » .
( و ) على كلّ حال فهو أمر آخر .
[ 3 ] بلا خلاف ، ولا إشكال ؛ إذ « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » « 4 » المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض .
[ 4 ] لكونه حينئذٍ من المستحقّ .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 69 - 70 .
( 2 ) التحرير 4 : 504 .
( 3 ) جامع المقاصد 7 : 40 .
( 4 ) انظر الوسائل 19 : 175 ، ب 2 من الوقوف .