( و ) كيف كان ففي المتن ( من فقهائنا الآن ) [ 1 ] ( منيسمّي التحجير إحياءً ) مفيداً للملك [ 2 ] ( و ) على كلّ حال ف ( - هوبعيد ) جدّاً [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] أي شيخه الفقيه نجيب الدين بن نما رحمه الله « 1 » .
[ 2 ] كما عن بعض الشافعية « 2 » .
لخروجه بالشروع في إحيائه عن حدّ الموات ، ومن ثمّ أفاد به حقّاً في الجملة إجماعاً ، والإحياء - كما تقدّم - غير منضبط شرعاً ولا عرفاً .
وزاد في المسالك : « أنّه قد وافق الجماعة على أنّالأرض إذا كانت غير مستأجمة - ولا مشتملة على مانع ولامفتقرة إلى السقي بالماء المجتلب - يكفي تمييز المحيا عنغيره بتراب ونحوه في تحقّق الإحياء ، وهذا من أضعف أفرادالتحجير » « 3 » .
[ 3 ] ضرورة عدم تحقق الإحياء بالتحجير الذي هو الشروع فيه أو نصب ما يدلّ على إرادة الإحياء ودعوى عدمانضباط الإحياء عرفاً واضحة الفساد ، كدعوى حصول الملك بالتحجير في الأرض المزبورة .
ومن هنا حمل في الدروس كلامه على أرض ليس فيها استيجام ولا ماء غالباً وتسقيها الغيوث غالباً ، فإنّفعل ذلك يعدّ إحياءً وخصوصاً عند من لا يشترط الحرث والزرع ، لأنّهما انتفاع ، وهو معلول الملك ، فلا يكون علّةله « 4 » .
وفيه : ما عرفت من منع صدق تحقّق الإحياء بذلك ، ومنه يعلم ما في الزيادة التي سمعتها في المسالك .
بل وكذا قوله فيها أيضاً : « وحيث كان المحكّم في الإحياءالعرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلّا فلا » « 5 » ؛ ضرورة أنّه بناءً على ما عرفت لا يمكن موافقته للإحياء أصلًا ، ولذاأطلقوا إفادته الحقّ دون التمليك ، كما هو واضح .
ويمكن حمل كلام ابن نما - إن لم يكن قد صرّح بالملك - على إرادة كون التحجير كالإحياء في إفادته الأولويّة دونالملك .
كما هو المحكي عن المبسوط والمهذّب والسرائر « 6 » .
قال في الأوّل : « إذا حجّر أرضاً وباعها لم يصحّ بيعها ومنالناس من قال يصحّ وهو شاذّ ، فأمّا عندنا فلا يصحّ بيعه ، لأنّهلا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنّما يملك التصرّف بشرط أنيؤدّي للإمام عليه السلام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنّهلا يملك بالتحجير قبل الإحياء ، فكيف يبيع ما لا يملك ؟ ! » « 7 » ونحوه عن المهذّب وكذا السرائر « 8 » .
وهو كالصريح في اتّحاد مفاد التحجير والإحياء وإناختلف مسمّاهما .
هامش
( 1 ) نقله في الدروس 3 : 56 .
( 2 ) روضة الطالبين 5 : 286 .
( 3 ) المسالك 12 : 427 .
( 4 ) الدروس 3 : 56 .
( 5 ) المسالك 12 : 428 .
( 6 ) حكاه في مفتاح الكرامة 7 : 25 .
( 7 ) المبسوط 3 : 273 .
( 8 ) المهذب 2 : 32 - 33 . السرائر 1 : 483 .