. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
و « حريم النخلة طول سعفها » « 1 » .
اللهمّ إلّاأن يقال :
إنّ ذلك كلّه يقتضي ثبوت الحريم لما أحدثه في المباح كالجدار والنخلة ونحوهما .
لا مثل الدار التي مرجع الحريم المفروض إلى الساكن فيها لا نفسها ؛ إذ ليس المراد جدرانهاالتي لا إشكالفي ثبوت الحريم لها ؛ - ضرورة كونها من الحائط بل المراد ما يكون من القمامة ونحوها التي تكون من الساكن لاممّا أحدثه في المباح .
ولعلّه لذا توقّف المصنّف فيه .
نعم ينبغي على هذا تخصيص محلّ التوقّف بالحريم لما يحتاج إليه الساكن ممّا لا يعدّ من حقوق الداربخلاف ما كان كذلك كالتراب الصائر منها ونحوه ممّا يرجع إليها .
على أنّ ما يحتاجه الساكن فيها راجع إليها [ / الدار ] أيضاً ، نحو بئر المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبارالإبل والماشية التي تسقى منها ، فتأمّل جيّداً .
وربّما يؤيّده ما في الدروس من « أنّ حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل ومناخ الإبل ومرابضالخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها ممّا جرت العادة بوصولهم إليهوليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلّانادراً ولا المنع ممّا لا يضرّ بهم ممّايطرقونه ، ولا يتقدّر حريم القرية بالصيحة من كلّ جانب ، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمّة » « 2 » .
إذ هو - كما ترى - كثير منه ممّا يرجع إلى الساكن ، بل هو نحو ما يذكر للدار .
هذا ، وفي المسالك : « والمراد بمسلك الدخولوالخروج في الصوب الذي يفتح فيه الباب ، لا بمعنى امتدادالممرّ في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل إيصاله إلىالطريق السالك ولو بازورار وانعطاف ، لأنّ الحاجة تمسّ إلىذلك » « 3 » .
وهو معنى ما في جامع المقاصد قال : « ليس المراد مناستحقاق الممرّ في صوب الباب استحقاق الممرّ في قبالةالباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياؤها في قبالةالباب إذا ابقي له الممرّ ، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ، لأنّ الحاجة تمسّ إلى ذلك ، ذكره في التذكرة .
لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثيرة عادة ، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه » « 4 » .
قلت :
قد يتوقّف في إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو من الإحياء أو بحكمه .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 424 ، ب 10 من إحياء الموات ، ح 2 .
( 2 ) الدروس 3 : 59 ، وفيه : « الرمل » بدل « الوحل » ، « ومرتكض » بدل « ومرابض » .
( 3 ) المسالك 12 : 415 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 26 .