( و ) منه تحديد حريم ( العين ) ب ( - ألف ذراع في الأرضالرخوة وفي الصلبة خمسمئة ذراع ) [ 1 ] ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 2 ] : ( حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأوّل ) [ 3 ] ( و ) إنكان ( الأوّل أشهر ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] الذي في محكيّ الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » والتذكرة عند علمائنا « 2 » . وفي التنقيح عليه عمل الأصحاب « 3 » وفي جامع المقاصد إطباق الأصحاب « 4 » . وفي خبر عقبة بن خالد - المنجبر بما عرفت وبرواية المشائخ الثلاثة له - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمئة ذراع وإنكانت أرضاً رخوة ألف ذراع » « 5 » . وبه يقيّد ما في مرسل حفص عنأبي عبد اللَّه عليه السلام المروي في الكافي : « يكون بين العينين ألفذراع » « 6 » وما في خبر مسمع عنه عليه السلام أيضاً : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع » « 7 » . وما في خبر السكونيعنه عليه السلام أيضاً : « ما بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمئةذراع » « 8 » .
[ 2 ] والقائل الإسكافي « 9 » .
[ 3 ] ونفى عنه البأس في المختلف « 10 » . وفي المسالك أنّهأظهر « 11 » .
[ 4 ] ومال إليه بعض أتباعه « 12 » . وربّما يشهد له [ / الثاني ] . صحيح محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام رجل كانتله قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى كميكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانتصلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : « على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاخرىإن شاء اللَّه تعالى » « 13 » . ونحوه خبر محمد بن عليّ بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام « 14 » الحديث ، بأدنى تفاوت في الألفاظ ، وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب إليه - غير قادح . مؤيّداً ذلك كلّه بخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أتىجبلًا فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلًا أتى ذلك الجبلفشقّ منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ؟ قال : فقال : « يتقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّهما أضرّتبصاحبتها ، فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر » « 15 » . وفيالوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بنخالدنحوه وزاد « وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، وقال : إن كانتالاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّلسبيل » « 16 » . وفي خبر عقبة أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل احتفرقناة وأتى لذلك سنة ، ثمّ إنّ رجلًا احتفر إلى جانبها قناة « فقضى أنيقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرةأخذت ماء الأولى عوّرت الأخيرة وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرةلم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل شيء » « 17 » . و [ يؤيّد ] بأنّ الموجودفي خبر المشهور « البئر » ، وهو غير محلّ النزاع ولا ريب في قوّته [ / القول الثاني ] لولا الشهرة العظيمة والإجماع المزبوران الجابرانللأخبار المذكورة سنداً ودلالة ، مضافاً إلى غيرهما من القرائن علىإرادة العين من « البئر » التي قد تطلق عليها .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 530 . التذكرة 19 : 463 .
( 2 ) الخلاف 3 : 530 . التذكرة 19 : 463 .
( 3 ) التنقيح 4 : 100 . جامع المقاصد 7 : 24 - 25 .
( 4 ) التنقيح 4 : 100 . جامع المقاصد 7 : 24 - 25 .
( 5 ) الوسائل 25 : 425 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 3 .
( 6 ) الكافي 5 : 293 ، ح 3 . وفيها : « محمّد بن حفص عن رجل » .
( 7 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 6 ، 5 .
( 8 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 6 ، 5 .
( 9 ) نقله في المختلف 6 : 207 - 208 .
( 10 ) المختلف 6 : 208 . المسالك 12 : 414 .
( 11 ) المختلف 6 : 208 . المسالك 12 : 414 .
( 12 ) كفاية الأحكام 2 : 553 - 554 . مفاتيح الشرائع 3 : 30 .
( 13 ) الوسائل 25 : 430 ، ب 14 من إحياء الموات ، ح 1 .
( 14 ) الفقيه 3 : 238 ، ح 3870 . المصدر السابق ذيل الحديث 1 .
( 15 ) الوسائل 25 : 432 ، ب 16 من إحياء الموات ، ح 1 .
( 16 ) الوسائل 25 : 433 ، ب 16 من إحياء الموات ، ح 2 ، 3 .
( 17 ) الوسائل 25 : 433 ، ب 16 من إحياء الموات ، ح 2 ، 3 .