[ ولعلّ الأقوى عدم ثبوت الحريم له ] .
فمع فرض العلم بكون النهر في ملك الغير ويمكن كونه مملوكاً بلا حريم كما لو باعه إيّاه كذلك يكون حينئذٍ هوالمدّعي ، وصاحب الملك هو المنكر [ 1 ] .
( وحريم بئر « 1 » المعطن ) بكسر الطاء التي يستقى منها لشربالإبل ( أربعون ذراعاً ) من كلّ جانب .
( وبئر الناضح ) وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره ( ستّون ) ذراعاً ، فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر اخرىأو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه الذي يدّعي عليه استحقاق الزائد وهو معنى فرض النهرفي ملك الغير بلا يد لذي النهر على حافّتيه ولا تصرّف ، وإلّا فلوفرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة . وكذا لو فرض كون النهرمملوكاً لشخص وما جاوره من الأرض ملكاً لآخر . إنّما الكلام فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصّة ، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدّاً ، واللَّهالعالم .
[ 2 ] وإن ظهر من بعض النصوص « 2 » والفتاوى خصوص حفر بئر أخرى إلّاأنّ المتّجه الأعمّ ؛ ضرورة اشتراكالجميع في الضرر على ذي البئر المزبور .
بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا في التقدير المزبور .
وإن استفاض حكاية الشهرة عليه على وجه يظهر منه الاعتداد بالمخالف .
بل في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا « 3 » مشعراً بالإجماع عليه كقوله في التنقيح : « عليه عملالأصحاب » « 4 » بل عن الخلاف الإجماع على أنّ حريم البئر أربعون ذراعاً « 5 » .
وفي الغنية : « روى أصحابنا أنّ حدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضحإلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمئة ذراع ، وفي الرخوةألف ذراع . وعلى هذا لو أراد غيره حفربئر إلى جانب بئره ليسرق منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلّاأن يكون بينهما الحدّ الذيذكرنا » « 6 » .
كلّ ذلك مضافاً إلى خبر عبد اللَّه بن مقفّل المنجبر بما سمعتعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها لعطن ماشيته » « 7 » .
وقويّ السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضحإلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين إلى العين خمسمئةذراع » « 8 » .
وعن قرب الإسناد أنّه روى مثل ذلك إلّاأنّه زاد : « وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « البئر » .
( 2 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 5 .
( 3 ) التذكرة 19 : 461 .
( 4 ) التنقيح 4 : 100 .
( 5 ) الخلاف 3 : 530 .
( 6 ) الغنية : 295 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 831 . ح 2486 ، نقلًا بالمعنى . كنز العمّال 3 : 900 ، ح 9098 ، 9099 ، وفيهما : « مغفّل » بدل « مقفّل » .
( 8 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 5 ، وفيه : « يعني : القناة خمسمئة ذراع » .
( 9 ) قرب الأسناد : 146 ، ح 526 . الوسائل 25 : 427 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 9 .