( وقيل ) [ 1 ] : ( سبع أذرع ) وحينئذٍ ( فالثاني يتباعد هذاالمقدار ) [ 2 ] .
[ ولو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز ] .
نعم لا يجوز ذلك في الطريق العامّ فيلزموا به أجمع مع التساوي وإلّا فالمحيي الثاني .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ والقاضي والتقي والحلّي ويحيى بن سعيدوالفاضل في جملة أخرى من كتبه وولده والشهيدان والكركي « 1 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم .
[ 2 ] لخبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الطريق إذا تشاحّ عليه أهلهفحدّه سبع أذرع » « 2 » .
ونحوه خبر السكوني « 3 » والنبوي : « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع » « 4 » .
وفي جامع المقاصد : « وقد ينزّل خبر البقباق « 5 » على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس إن لميلزم من ذلك إحداث قول ثالث ، فإن لزم فالعمل على السبع » « 6 » .
ولكن في المسالك : « ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق ، فإنّ منها ما يكفي فيه الخمسكطرق الأملاك والتي لا تمرّ عليها القوافل ونحوه غالباً ، ومنها ما يحتاج إلى السبع ، وقد يعرض احتياج بعضها إلىأزيد من السبع ، كالطريق التي يمرّ عليها الحاجّ بالكنائس ونحوها ، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائدعلى المقدّر ، أمّا النقصان فلا » « 7 » .
وهو أولى بكونه إحداث قول ثالث وإن نفى عنه البعد في الكفاية « 8 » ومال إليه في المفاتيح « 9 » ، بل هوكأنّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق الأدلّة .
مضافاً إلى ما فيه : من منع عدم جواز النقصان مع فرض الانحصار فيهما فإنّ الحقّ لهما .
لكن في الدروس : « لا فرق بين الطريق العامّ أو مايختصّ به أهل قرى أو قرية في ذلك ، نعم لو انحصر أهلالطريق فاتّفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز . والوجهالمنع ، لأنّه لا ينفكّ من مرور غيرهم ولو نادراً » « 10 » .
وفيه : أنّ الملك أو الحقّ لهم دون غيرهم ، والناس مسلّطون على أموالهم .
وفيه أنّ الملك أو الحقّ لهم دون غيرهم ، « والناس مسلّطون على أموالهم » « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 418 . نقله عن القاضي وعن التقي في المقتصر : 349 . السرائر 2 : 374 . الجامع للشرائع : 276 . التحرير 4 : 487 . التبصرة : 109 . المختلف 6 : 211 . الايضاح 2 : 232 . الدروس 3 : 60 . المسالك 12 : 409 . جامع المقاصد 7 : 23 .
( 2 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 6 ، 5 ، وفيه : « سبعة أذرع » .
( 3 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 6 ، 5 ، وفيه : « سبعة أذرع » .
( 4 ) سنن البيهقي 6 : 69 ، وفيه : « سبعة أذرع » .
( 5 ) تقدّم في ص 319 ، بعنوان « الموثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام » .
( 6 ) جامع المقاصد 7 : 23 .
( 7 ) المسالك 12 : 409 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 551 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع 3 : 30 .
( 10 ) الدروس 3 : 61 .
( 11 ) البحار 2 : 272 ، ح 7 .