[ ضمان التسبيب ] :
( الثاني : التسبيب وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببهكحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر فيالمسالك ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في أصل الضمان به بل يمكن تحصيلالإجماع عليه . مضافاً إلى خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قالرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّةأو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن » « 1 » . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن الشيء يوضع على الطريقفتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : « كلّ شيء يضرّ بطريقالمسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » « 2 » . وخبر أبي الصباح الكنانيعنه عليه السلام أيضاً : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » « 3 » . وصحيح زرارة عنه عليه السلام أيضاً : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكهفمرّ عليها رجل فوقع فيها . فقال : « عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفربئراً « 4 » في غير ملكه كان عليه الضمان » « 5 » . وموثّق سماعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه ؟ فقال « ما كان حفرفي داره أو ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو غير ملكهفهو ضامن لما يسقط فيها » « 6 » . إلى غير ذلك من النصوص التي منها : المعتبرة المستفيضة الدالّة :
1 - على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأوّل قدر ما أتلفه من مال الرجل « 7 » .
2 - وعلى أنّه يقتل إذا قتل بشهادته ، وقال الشاهد : تعمّدت الشهادة عليه زوراً « 8 » .
3 - وعلى غرامة دية اليد مثلًا لو شهد عليه بالسرقة ورجع ، وقال : إنّي اشتبهت « 9 » .
4 - وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثمّ تزوّجت ، أو بموت زوجها ، ثمّ جاء زوجها ، أو رجع الشاهدعن شهادته بالطلاق « 10 » .
5 - ومنها ما دلّ على رجوع المغرور « 11 » .
6 - ومنها ما دلّ على تسبيب الإكراه « 12 » ، وغير ذلك المعلوم عدم خصوصية الطريق فيها ، كمعلومية عدمخصوصية لما ذكر فيها من الأفراد ، خصوصاً بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي منها « 13 » ، وغيره .
نعم عبّر الأصحاب عمّا فيها بالسبب واختلفوا في تعريفه فعرّفه المصنّف هنا بما سمعت ، وفي الديّاتب « - ما لولاه لما حصل التلف عنده لكن علّة التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر ، فإنّ التلف عندهبسبب العثار » « 14 » .
وفي القواعد هنا : « السبب : إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة ، كالحافر وفاتح رأس
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 245 ، ب 11 من موجبات الضمان ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 243 ، ب 9 من موجبات الضمان ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 2 ، 1 .
( 4 ) لم ترد « بئراً » في المصدر .
( 5 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 2 ، 1 .
( 6 ) الوسائل 29 : 241 ، ب 8 من موجبات الضمان ، ح 3 وذيله .
( 7 ) انظر الوسائل 27 : 327 ، ب 11 من الشهادات .
( 8 ) انظر الوسائل 27 : 328 ، ب 12 من الشهادات .
( 9 ) انظر الوسائل 27 : 332 ، ب 14 من الشهادات .
( 10 ) انظر الوسائل 27 : 330 ، ب 13 من الشهادات .
( 11 ) انظر الوسائل 21 : 211 ، 220 ، ب 2 ، 7 ، من العيوب والتدليس .
( 12 ) انظر الوسائل 10 : 56 ، ب 12 من ما يمسك عنه الصائم .
( 13 ) تقدم آنفاً .
( 14 ) الشرائع 4 : 254 .