( ولا يضمن الخمر ) مع تلفها ( إذا غصبت من مسلم ) وكانالغاصب مسلماً [ 1 ] .
( و ) كذا ( لو غصبها الكافر ) من المسلم [ 2 ] .
نعم ( تضمن إذا غصبت من الذمّي مستتراً « 1 » ولو ) كانالذي ( غصبها ) منه ( المسلم ) [ 3 ] .
أمّا المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافراً [ 4 ] .
( وكذا ) الكلام في ( الخنزير ) بالنسبة إلى ضمانه وعدمه فيالمسلم والمتستّر والمتظاهر وغير ذلك ممّا عرفت . وكذا ضمانه بالقيمةعند مستحلّيه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] على الأشهر في محكي المختلف « 2 » ، بل المشهور فيالمسالك « 3 » .
بل بلا خلاف - أي بين المسلمين - في محكي الخلاف « 4 » ، بل إجماعاً في التذكرة « 5 » . فما عن أبي علي - من إطلاق ضمانالخمر المغصوبة بقيمتها خلّاً « 6 » - واضح الضعف ، وإن نزّل على الخمرالمتّخذة للتخليل إلّاأنّه منافٍ لإطلاق معقد الإجماع ونفي الخلافالمزبورين .
بل صريح الشهيدين والكركي عدم ضمان المتّخذةللتخليل وإن أثم « 7 » .
بل قيل : يعزّر « 8 » . بل في المسالك : أنّه المشهور « 9 » ؛ لأنّهاعلى كلّ حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلاوجه لضمانها . وما عن المقدّس الأردبيلي « 10 » - من التأمّل في أصلالخروج عن الملكية بذلك وفي عدم ضمانها بالمثل أو بالخلّ - منالوسوسة . وكذا ما عن ظاهر المفاتيح « 11 » أو صريحها من ضمانالمتلف لها ؛ ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في عدم ملكية المسلمللخمر مطلقاً وإن كان المتّخذ للتخليل منها محترماً ، بمعنى الإثم فيغصبه ووجوب ردّ عينها وإن انقلبت خلّاً عند الغاصب .
[ 2 ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن الخلاف نفي الخلاف « 12 » أيضاً ، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر ( و ) المسلم .
[ 3 ] بإجماع الفرقة وأخبارها في محكي الخلاف « 13 » . بل قيل : إنّ الإجماع أيضاً ظاهر المبسوط والسرائر والتذكرة » « 14 » .
[ 4 ] قولًا واحداً .
[ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « متستّراً » .
( 2 ) المختلف 6 : 132 .
( 3 ) المسالك 12 : 161 .
( 4 ) الخلاف 3 : 414 .
( 5 ) التذكرة 19 : 197 .
( 6 ) نقله في المختلف 6 : 132 .
( 7 ) الدروس 3 : 108 . الروضة 7 : 29 . جامع المقاصد 6 : 223 .
( 8 ) جامع المقاصد 6 : 223 .
( 9 ) المسالك 12 : 161 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 515 .
( 11 ) المفاتيح 3 : 171 .
( 12 ) الخلاف 3 : 414 .
( 13 ) الخلاف 3 : 414 .
( 14 ) مفتاح الكرامة 6 : 226 .