[ ومثل ذلك يجري في الذمّي أيضاً ] .
ولكن على كلّ حال ينبغي أن يعلم أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] الإذنمنهم عليهم السلام للشيعة أو مطلقاً بالتصرّف في الأرض التي لهم من الأنفال .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] ملك المحيي لها وأنّه لا شيء عليه غير الصدقة أي الزكاة .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] الإذن منهم عليهم السلام أيضاً فيما لهم الولاية عليه - كأرض الخراج - فضلًا عن غيره .
وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب البيع وفي كتاب الخمس .
بل قد [ تصحّ ] [ 4 ] كلّية « كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كانللإمام عليه السلام تقبيلها ممّن يقوم بها وعليها طسقها لأربابها » .
وكلّية « كلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقّ بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها » .
بل ستسمع في الإقطاع انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة [ 5 ] ، هذا .
( و ) لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه ( إن ) كان للأرض المزبورةمالك معروف .
وأمّا إذا ( لم يكن لها مالك معروف « 1 » ) للجهل به أو لهلاكهوكانت ميّتة ( فهي للإمام ) عليه السلام [ 6 ] .
[ ولكنّ المختار أنّها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم هلاكه ] .
نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام عليه السلام [ 7 ] .
وأولى من ذلك بذلك [ / بكونها مجهول المالك ] ما لو كانتحيّة [ 8 ] [ ويمكن إشعار قوله : ] ( ولا يجوز
شرح
[ 1 ] [ إذ ] الأدلّة وخصوصاً ما تقدّم منها في كتاب الخمس ظاهرة في [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما أنّها ] ظاهرة في [ ذلك أيضاً ] .
[ 3 ] [ كما ] قد يستفاد [ ذلك من الأدلّة ] .
[ 4 ] [ كما ] تقدّم في كتاب الجهاد ما يدلّ على صحّة [ ذلك ] .
[ 5 ] وهو مع بعض النصوص هناك مؤيّد لذلك في الجملة ، واللَّه العالم .
[ 6 ] إجماعاً محكيّاً عن ظاهر السرائر « 2 » والتذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وصريح المفاتيح في الثاني « 5 » ، والخلاف في الأوّل « 6 » . إلّاأنّ الجميع لم أتحقّقه ، بل لم أعرف وجهه . ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرضعدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم هلاكه .
[ 7 ] باعتبار أنّه وارث من لا وارث له .
[ 8 ] وإن اطلق في بعض العبارات « 7 » كونها للإمام عليه السلام حتىالمتن لولا إشعار قوله : [ بذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « معروف معيّن » .
( 2 ) السرائر 1 : 481 .
( 3 ) التذكرة 19 : 364 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 17 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 3 : 203 .
( 6 ) الخلاف 3 : 525 .
( 7 ) كالمهذّب 2 : 28 .