تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
[ ومثل ذلك يجري في الذمّي أيضاً ] . ولكن على كلّ حال ينبغي أن يعلم أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] الإذن‌منهم عليهم السلام للشيعة أو مطلقاً بالتصرّف في الأرض التي لهم من الأنفال . بل [ الظاهر ] [ 2 ] ملك المحيي لها وأنّه لا شيء عليه غير الصدقة أي الزكاة . بل [ الظاهر ] [ 3 ] الإذن منهم عليهم السلام أيضاً فيما لهم الولاية عليه - كأرض الخراج - فضلًا عن غيره . وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب البيع وفي كتاب الخمس . بل قد [ تصحّ ] [ 4 ] كلّية « كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان‌للإمام عليه السلام تقبيلها ممّن يقوم بها وعليها طسقها لأربابها » . وكلّية « كلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقّ بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها » . بل ستسمع في الإقطاع انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة [ 5 ] ، هذا . ( و ) لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه ( إن ) كان للأرض المزبورةمالك معروف . وأمّا إذا ( لم يكن لها مالك معروف « 1 » ) للجهل به أو لهلاكه‌وكانت ميّتة ( فهي للإمام ) عليه السلام [ 6 ] . [ ولكنّ المختار أنّها من مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم هلاكه ] . نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام عليه السلام [ 7 ] . وأولى من ذلك بذلك [ / بكونها مجهول المالك ] ما لو كانت‌حيّة [ 8 ] [ ويمكن إشعار قوله : ] ( ولا يجوز
شرح
[ 1 ] [ إذ ] الأدلّة وخصوصاً ما تقدّم منها في كتاب الخمس ظاهرة في [ ذلك ] . [ 2 ] [ كما أنّها ] ظاهرة في [ ذلك أيضاً ] . [ 3 ] [ كما ] قد يستفاد [ ذلك من الأدلّة ] . [ 4 ] [ كما ] تقدّم في كتاب الجهاد ما يدلّ على صحّة [ ذلك ] . [ 5 ] وهو مع بعض النصوص هناك مؤيّد لذلك في الجملة ، واللَّه العالم . [ 6 ] إجماعاً محكيّاً عن ظاهر السرائر « 2 » والتذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وصريح المفاتيح في الثاني « 5 » ، والخلاف في الأوّل « 6 » . إلّاأنّ الجميع لم أتحقّقه ، بل لم أعرف وجهه . ضرورة كونها من مجهول المالك مع فرض‌عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم هلاكه . [ 7 ] باعتبار أنّه وارث من لا وارث له . [ 8 ] وإن اطلق في بعض العبارات « 7 » كونها للإمام عليه السلام حتىالمتن لولا إشعار قوله : [ بذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « معروف معيّن » . ( 2 ) السرائر 1 : 481 . ( 3 ) التذكرة 19 : 364 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 17 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 3 : 203 . ( 6 ) الخلاف 3 : 525 . ( 7 ) كالمهذّب 2 : 28 .