هذا كلّه مع عدم البيّنة لكلّ منهما ( و ) إلّاف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( إن أقام أحدهما بيّنة قضي له ) وهو كذلك بناءً على ما ذكرناه منأنّ كلّاً منهما مدّع .
أمّا على المشهور فقد يشكل سماع بيّنة المشتري الذي هو منكر وفرضه اليمين وقد ذكرنا في كتاب القضاء أنّه لا تندفع اليمين عنه بإقامة البيّنة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في محكي المبسوط والتذكرة والتحرير « 1 » [ ذلك ] .
[ 2 ] وعن حواشي الشهيد : « أنّ الأقرب القبول وإن كان فيدفع اليمين عن المنكر بالبيّنة في غير هذه الصورة تردّد ، ووجه الفرق أنّه يدّعي دعوى محضة وقد أقام بها بيّنة فتكونمسموعة » « 2 » .
وفيه شهادة على ما ذكرناه سابقاً من كون المشتري مدّعياً . ومن هنا أشكله في جامع المقاصدوالمسالك « 3 » ، بل في الأوّل منهما « أنّه لا يخلو من تدافع » .
قلت : قد يقال : إنّ تقديم بيّنة المشتري عند القائل به ليس لكونه منكراً صرفاً بل هو مدّع ، إلّاأنّ قولهمقبول فيما ادّعاه على وجه يقدّم على الشفيع كالودعي الذي يدّعي الردّ مثلًا ، فإنّ قبول قوله بيمينه لا يمنعمن قبول بيّنته لكونه مدّعياً .
وليس كلّ من قبل قوله بيمينه منكراً ، بل لعلّ بعض ما سمعته من أدلّة القائلين بتقديم قول المشتريكالصريح في ذلك .
وبذلك يظهر لك ما في دعوى بعض « 4 » من أنّ ما في الخلاف والمبسوط « 5 » - من أنّه لو أقام كلّ منهما بيّنةحكم ببيّنة المشتري - يوافق ما سمعته من الإسكافي من أنّ المنكر الشفيع وإلّا لم تقدّم بيّنة المشتري الذي هوالداخل مع أنه يمكن أن يكون ذلك لأن مذهبه تقديم بينة الداخل كما حكي عنه « 6 » .
إلّاأنّ ما ذكرناه أولًا أولى ، كما يشهد له ما عن الخلاف من تعليل تقديمه بأنّه مدّعي الزيادة « 7 » ، فيكونالوجه في تقديم بيّنته أنّه كان يقدّم قوله بدونها فمعها أولى ، ولا أقلّ من تعارض البيّنتين من المدّعيين إلّاأنّهيرجّح بيّنة المشتري بتقديم قوله بدونها فيقوى جانبه بذلك . ومن هنا يظهر لك ضعف ما تسمعه من قولالمصنّف : « وفيه احتمال للقضاء ببيّنة الشفيع ؛ لأنّه الخارج » .
بل في قواعد الفاضل وجامع المقاصد ومحكي السرائروالتذكرة والكفاية : أنّه الأقرب « 8 » .
بل عن الفخر الميل إليه « 9 » .
ولعلّه لتقديم بيّنة الخارج بناءً على أنّه الشفيع والداخل المشتري .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 110 . التذكرة 12 : 291 . التحرير 4 : 586 .
( 2 ) حاشية القواعد ( موسوعة الشهيد الأوّل ) 14 : 340 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 461 . المسالك 12 : 374 .
( 4 ) كالمقداد في التنقيح 4 : 96 .
( 5 ) الخلاف 3 : 431 ، 432 . المبسوط 3 : 110 .
( 6 ) حكاه في مفتاح الكرامة 6 : 414 .
( 7 ) الخلاف 3 : 431 ، 432 . المبسوط 3 : 110 .
( 8 ) القواعد 2 : 261 . جامع المقاصد 6 : 461 . السرائر 2 : 391 - 392 ، وفيه : « الأظهر الأوّل » . التذكرة 12 : 291 - 292 . كفاية الأحكام 1 : 550 .
( 9 ) الإيضاح 2 : 223 .