تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( وكذا ) يعذّر ( لو كان محبوساً بحقّ وهو « 1 » عاجز عنه ) بخلاف ما لو كان قادراً [ 1 ] . إذ يجب عليه دفع الحقّ ليخلّص من‌الحبس المانع من تعجيل المطالبة ، أو يوكّل من يأخذ له بها [ 2 ] . وهوجيّد مع علمه بها . أمّا إذا كان الحبس المزبور مانعاً له من العلم بها فالظاهر كونه عذراً وإن أثم هو بتأخير الحقّ المحبوس عليه . كما أنّه‌معذور لو كان محبوساً بباطل وإن قدر على أدائه قليلًا كان أو كثيراً ، ( و ) قد علم بها ، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحقّاً عليه . نعم يشترط فيبقائها أن يكون قد ( عجز ) مع ذلك ( عن الوكالة ) وإلّا بطلت شفعته . والمراد بالحقّ ما كان في ظاهر الشرع كذلك وإن لم يعترف هو به بل ادّعى المظلومية [ 3 ] . ( و ) كيف كان فبناءً على أنّها ( تجب المبادرة إلى المطالبةعند العلم ) أي الأخذ بالشفعة عند العلم بتحقّق سببها : الاشتغال بالأخذومقدّماته . ( لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته فيمشيه ) وإن قدر على الأزيد منه وانتظار الصبح لو علم ليلًا . ( ولو كان‌متشاغلًا بعبادة واجبة أو مندوبة ) صلاة أو غيرها ( لم يجب عليه‌قطعها وجاز الصبر حتى يتمّها ) وإن كان القطع سائغاً له . ( وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهّرويصلّي متّئداً ) أي متوانياً ومتثبّتاً ، وكذا بالنسبة إلى مقدّماتها ومتعلّقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها ، وانتظار الجماعة ، وتحرّي الرفقة حيث‌يكون الطريق مخوفاً ليصحبهم هو أو وكيله ، وزوال الحرّ والبردالمفرطين ، ولبس الخفّ ونحوه ، وغلق الباب ، والخروج من الحمّام بعدقضاء وطره لو سمع بعد دخوله ، والسلام على المشتري بعد وصوله‌وتحيّته بالمعتاد ، ونحو ذلك [ 4 ] . وبالجملة فذلك ونحوه لا يسقط الشفعة حتى لو تمكّن من التوكيل معه وتركه ، لأنّه زمان قصير ، فإنّ العذر الذيلا تسقط معه الشفعة قسمان : أحدهما ما ينتظر زواله عن قريب ، كالاشتغال بالصلاة والطعام وقضاء الحاجة ونحوها ، وهذا لا يجب عليه التوكيل معه وإن تمكّن منه ، لأنّ انتظار زواله غير منافٍ للفورية المعتبرة فيها عند القائل بها . والثاني : ما لا ينتظر زواله عن قريب ، كالسفر والمرض والحبس على الوجه السابق ، وهذا تجب عليه المبادرة أو التوكيل مع‌القدرة .
شرح
[ 1 ] لأنّ التأخير من قبله حينئذٍ . [ 2 ] كما في المسالك « 2 » وغيرها . [ 3 ] وإن احتمل لكنّه واضح الضعف . [ 4 ] ممّا ذكره الشيخ والفاضل والشهيدان « 3 » وغيرهم . بل‌في جامع المقاصد : أنّ من ذلك تشييع المؤمن والجنازةوقضاء حاجته وعيادة المريض وما جرى هذا المجرى ممّا لم‌تجر العادة بالإعراض عنه ، وخصوصاً إذا كان موجباً للطعن‌فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لحقّ هو » بدل « بحق وهو » . ( 2 ) المسالك 12 : 317 . ( 3 ) المبسوط 3 : 108 . القواعد 2 : 251 . الدروس 3 : 364 - 365 . المسالك 12 : 319 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 402 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 216 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )