( وقيل ) [ 1 ] : لا تسقط الشفعة ، بل ( يأخذها بقيمةالعرض ) [ 2 ] ، نعم هي ( وقت العقد ) أو وقت الأخذ أو أعلى القيممن وقت العقد إلى وقت الأخذ [ 3 ] .
( و ) على كل حال ف ( - هو ) أي القول الثاني ( أشبه ) عندالمصنف [ 4 ] .
ولكن الإنصاف أنّ الأوّل [ أي السقوط ] أقوى [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط وأبو الصلاحوابنا زهرة وإدريس والآبي والفاضل في التذكرة والإرشاد والتبصرة والشهيدان والمقداد وأبو العباس « 1 » .
[ 2 ] بل في المسالك وغيرها : أنّه مذهب الأكثر « 2 » .
وفي الرياض تارة نسبه إلى الشهرة العظيمة وأخرى أنّهأشهر . بل لعلّ عليه عامّة من تأخّر « 3 » إلّامن ندر ممّن تأخّرعمّن تأخّر وإن كان فيه ما فيه .
[ 3 ] المعروف فيما بينهم الأول . بل لم نعرف القائل بالثانيوإن حكي .
أمّا الثالث فهو المحكي عن الفخر « 4 » ، والموجود فيالإيضاح إلى وقت الدفع . محتجّاً عليه بأنّه أخذ قهري كالغصب « 5 » .
وفيه : ما لا يخفى في المقيس والمقيس عليه . ومن هنا قال في غاية المراد : « إنّه لا وجه له » « 6 » . بلجعل الثاني كذلك أيضاً « 7 » . وهو في محلّه وإن رماهما غيره بالضعف .
وقيل - كما عن أبي علي - : لا شفعة إلّاأن تأتي الشفيع بعين الثمن « 8 » .
وفي الدروس : أنّ في رواية هارون الغنوي « 9 » إلماماً به « 10 » ، لكن في الإيضاح : أنّ الإجماع على خلافه « 11 » .
[ 4 ] بإطلاق نصوص الباب وفاقاً لمن عرفت .
[ 5 ] ولو للشك من تعارض الأدلّة . وقد عرفت أنّ الأصل عدم الشفعة .
إذ حجة الأوّل - مضافاً إلى الإجماع المزبور والأخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيّته فتواه فيالمبسوط - المتأخّر عنه -
هامش
( 1 ) المقنعة : 619 . المبسوط 3 : 108 . الكافي : 361 - 362 . الغنية : 232 ، 236 . السرائر 2 : 385 . كشف الرموز 2 : 394 . التذكرة 12 : 257 . الإرشاد 1 : 386 . التبصرة : 98 . اللعمة : 161 . الدروس 3 : 367 - 368 . المسالك 12 : 316 . التنقيح 4 : 89 - 90 . المقتصر : 346 - 347 .
( 2 ) المسالك 12 : 315 . التحرير 4 : 573 .
( 3 ) الرياض 12 : 321 .
( 4 ) نقله عنه في جامع المقاصد 6 : 405 .
( 5 ) الايضاح 2 : 210 .
( 6 ) غاية المراد 2 : 161 .
( 7 ) غاية المراد 2 : 162 .
( 8 ) نقله في المختلف 5 : 337 - 338 . الدروس 3 : 367 .
( 9 ) الوسائل 25 : 396 ، ب 2 من الشفعة ، ح 1 .
( 10 ) الدروس 3 : 367 .
( 11 ) الايضاح 2 : 210 .