تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
[ ويستبعد تملك الشفيع الشقص بقول : شفعت وهو غائب لا يتمكن من دفع الثمن ولو بالتوكيل بل يمكن القطع‌بعدمه ] ، كما أنّه يمكن القطع بعدم وجوب القول المزبور على الغائب غير المتمكّن والمحبوس كذلك ولو كان ذلك أخذاًللشفعة لوجب المبادرة إليه [ 1 ] . ( ولو اشترى شقصاً وعرضاً فيصفقة أخذ الشقص ) خاصّة بالشفعة ( بحصّته « 1 » من‌الثمن ) [ 2 ] . كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا . ( و ) ذكرنا هناك أيضاً أنّه ( لا يثبت بذلك للمشتري خيار ) لإقدامه ، و ( لأنّ استحقاق الشفعة تجدّد في ملك‌المشتري ) [ 3 ] . [ ولا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( يدفع الشفيع مثل‌الثمن إن كان مثلياً كالذهب والفضّة ) وغيرهما [ 6 ] . إنّما الكلام ( إن لم يكن له ) أي الثمن المدفوع للبائع ( مثل‌كالحيوان والثوب والجوهر ) وغيرها من القيميات ف ( - قيل ) [ 7 ] : ( تسقط ) الشفعة ( لتعذّر المثلية ) المعتبرة في الشفعة ( ولروايةعلي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمّل ، واللَّه العالم . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ 3 ] فلم يحصل شرط خيار تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض في العقد نفسه . ومن هنا لا فرق في ذلك‌بين الجاهل والعالم ، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره . لكن فيمجمع البرهان : « يمكن ذلك إذا ادّعى كونه جاهلًا وقبل منه‌فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشي » « 2 » . ولا يخفى عليك ما فيه ، واللَّه العالم . [ 5 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ - ه ] . [ 6 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أومتواتر ، مضافاً إلى أنّه المتيقّن من المروي في نصوص الفريقين‌من أنّه يأخذ بالثمن « 3 » بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه‌البائع ( و ) لا تسلّط للشفيع عليه . [ 7 ] والقائل الشيخ في الخلاف وابن حمزة والفاضل فيالمختلف والكركي والخراساني في الكفاية « 4 » على ما حكي عن‌بعض . [ 8 ] الآتية . بل قيل « 5 » : « إنّه ظاهر الإيضاح ، ومال إليه فيالتحرير ومجمع البرهان ، وهو المحكي عن الطبرسي ، وأنّه‌يشعر به كلام النهاية والمهذب » « 6 » ، بل في الدروس : أنّه‌والقول الآتي مشهوران « 7 » ، بل في الخلاف عليه إجماع الفرقةوأخبارهم « 8 » . 37 / 333 / 38 / 504
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بحصّة » . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 29 . ( 3 ) انظر الوسائل 25 : 395 ، ب 2 من الشفعة . مسند أحمد 3 : 310 . ( 4 ) الخلاف 3 : 432 . الوسيلة : 258 . المختلف 5 : 337 - 338 . جامع المقاصد 6 : 405 . كفاية الأحكام 1 : 546 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 6 : 365 . ( 6 ) النهاية : 424 . المهذب 1 : 458 . ( 7 ) الدروس 3 : 367 . ( 8 ) الخلاف 3 : 432 .