تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّها ( تثبت للغائب ) [ 2 ] . ولافرق [ 3 ] بين طول الغيبة وقصرها . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يتمكّن من الأخذ بنفسه أو وكيله [ 4 ] . وإلّا فإن أخّر مع إمكان المطالبة كذلك بطلت شفعته [ 5 ] . وكذا لا تسقط شفعته بترك الإشهاد وإن تمكّن منه فضلًاعمّا لو عجز عنه أو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله أو على من لم يقدم معه أو من يحتاج إلى التزكية . أمّا لو ترك الطلب - بمعنى إنشاء الأخذ قولًا - بعد علمه بالحال وعدم تمكّنه من المسير والتوكيل في دفع الثمن فلم‌أجد لهم تصريحاً فيه ، ولكن ينساق من فحواه عدم بطلان الشفعة [ 6 ] . ولو كان للغائب وكيل عام [ أو وكيل في الأخذ فيجب مراعاة المصلحة مع الإطلاق وعدمها مع التصريح ] [ 7 ] . [ ولو ترك هذا الوكيل الأخذ كان للغائب المطالبة بها مع قدومه ، سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا ] . إن لم يكن ذلك‌منه إسقاطاً لها مع فرض عموم وكالته ووجود المصلحة فيه .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 2 ] بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه « 1 » . وفي محكيالغنية : يستحقّ الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولةبلا خلاف وإن كان حاضراً في البلد ، وكذلك حكم المسافر إذاقدم من غيبته « 2 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك وإلى إطلاق الأدلّة - خبر السكوني المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وصيّاليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة ، وقال : للغائب‌شفعة » « 3 » . [ 3 ] نصّاً وفتوىً . [ 4 ] كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي « 4 » وغيرهم . [ 5 ] كما صرّح به في محكي التذكرة « 5 » . بل في التحرير : « لو أشهد على المطالبة ثمّ أخّر القدوم‌مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته ، وكذا لو لم يقدر على المسيروقدر على التوكيل فترك » « 6 » . [ 6 ] لعدم ثبوت الفورية على الوجه المزبور ، والأصل بقاؤها . [ 7 ] ففي التحرير : « فله الأخذ بالشفعة مع المصلحةللغائب ، وكذا لو كان وكيلًا في الأخذ وإن لم يكن مصلحة » « 7 » . وفيه أنّه لا فرق بينهما في مراعاتها مع الإطلاق وعدمها مع‌التصريح . وفيه [ / في التحرير ] أيضاً « لو ترك هذا الوكيل الأخذكان للغائب المطالبة بها مع قدومه ، سواء ترك الوكيل‌لمصلحة أو لا » « 8 » . وهو كذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 431 . التذكرة 12 : 283 . ( 2 ) الغنية : 235 . ( 3 ) الوسائل 25 : 401 ، ب 6 من الشفعة ، ح 2 . ( 4 ) التحرير 4 : 560 . الدروس 3 : 360 . الروضة 4 : 400 . المسالك 12 : 286 . جامع المقاصد 6 : 402 . ( 5 ) التذكرة 12 : 283 . ( 6 ) التحرير 4 : 561 . ( 7 ) التحرير 4 : 561 . ( 8 ) التحرير 4 : 561 .