تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
( و ) كذا [ تثبت ] [ 1 ] ل ( - السفيه ) أيضاً [ 2 ] . [ ويجوز له‌الأخذ بنفسه مع إجازة الولي ] . بل قد يحتمل جواز ذلك له مع رضا المشتري بالبقاء في ذمّته أو إبرائها له [ 3 ] . [ وكذا تثبت للمفلّس ] . وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمّته أو إبرائها ، أو استدانته من غير ماله الذي تعلّق به حقّ الغرماء ، أو رضوا هم‌بدفع ذلك من ماله . وإن كان لا يجب عليهم ، بل لهم منعه من ذلك [ 4 ] . وعلى كلّ حال يتعلّق حينئذٍ حقّهم بالشقص إذا شفع به كما في غير ذلك من المال المتجدّد له . نعم [ قيل : أنّه ] [ 5 ] ليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليها وإن بذلوا له الثمن ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيه‌حظّ [ 6 ] . ولو أخذ ولم يتيسّر له الثمن ولم يرض المشتري بالصبر كان له الانتزاع منه [ 7 ] . ( وكذا ) [ المختار ] [ 8 ] ثبوتها أيضاً ( للمجنون‌والصبي ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها [ لهذا ] . [ 2 ] لإطلاق الأدلّة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك « 1 » ، بل‌هو مندرج في المحكي من معقد إجماع الغنية على أنّ لوليّغير كامل العقل أن يأخذ له بالشفعة « 2 » ، إلّاأنّ الذي يأخذ له‌الوليّ ولو بإجازته له ذلك أو إذنه له فيه على حسب غيره من‌التصرّفات المالية . ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد - بل الأكثر علىما قيل « 3 » - على الصبي والمجنون ، وخصوصاً مثل عبارة المتن‌المذكور فيها ثبوت الشفعة للسفيه . ومع ذلك اقتصر في أخذ الوليعلى الصبي والمجنون ، فإنّ ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بهمادونه . ومن هنا قال في المسالك : « كان على المصنّف جمع الضميرالمضاف إلى الوليّ ، ليتناول السفيه ، لئلّا يتوهّم أنّه يتولّى الأخذدون الولي بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي » « 4 » . قلت : يمكن أن يكون ذلك للفرق بينهما بسلب عبارتهمادونه ، فلا يأخذ لهما إلّاالوليّ بخلافه ، فإنّه له الأخذ بنفسه مع إجازة الولي . [ 3 ] وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب ، وكذا لا أجد خلافاًبينهم في ثبوتها للمفلّس ؛ لإطلاق الأدلّة . [ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال . [ 5 ] [ قاله ] في القواعد والتحرير وجامع المقاصد « 5 » . [ 6 ] لأنّه لا ملك له قبل الأخذ ليتعلّق به حقّهم ، وكونها حقّاً ماليّاً لا يقتضي التعلّق المزبور للأصل . ولا يجب عليه الاكتساب لهم ، ولأنّ ذلك حقّ له ، وليس من لوازمه التصرّف فيما تعلّق حقّهم به من ماله ، فلا دخل له بذلك وإن لم يكن فيه حظّ له . [ 7 ] ولا ينافيه تعلّق حقّ الغرماء ، لأنّه انتقل إليه على الوجه المزبور ، كما هو واضح . [ 8 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] . [ 9 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى إطلاق الأدلّةوخصوص خبر السكوني المتقدّم « 6 » في الثاني منهما .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 443 . ( 2 ) الغنية : 237 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 336 . ( 4 ) المسالك 12 : 286 . ( 5 ) القواعد 2 : 245 . التحرير 4 : 563 . جامع المقاصد 6 : 375 . ( 6 ) تقدّم في ص 182 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 184 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )