تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ثم قال : « قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة فيالحيوان وحده ، فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن‌كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبينصر عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أرادأحدهم بيع نصيبه ، قال : « يبيعه » قلت : فأنّهما كانا اثنين فأراد أحدهمابيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : « هوأحقّ به » ثم قال : قال عليه السلام : « لا شفعة في حيوان إلّاأن يكون الشريك‌فيه واحداً » « 1 » » . وهو كالصريح فيما حكيناه عنه ، فلم يكن حينئذٍ قائل منّا بالقول المزبور أيضاً . فمن الغريب ما عن صاحب‌الكفاية « 2 » من اختيار القول المزبور . وأغرب منه ما سمعته من الصدوق الذي حمل مرسل يونس المزبورالمشتمل صريحاً على الحيوان وغيره على ما عدا الحيوان . وأغرب من ذلك استشهاده على ما تخيّله أنّه جمع‌بين النصوص بالصحيح المزبور . ولعلّه لذا وافق في المقنع « 3 » المشهور ، كالمحكي عن أبيه في رسالته « 4 » وفي الفقه المنسوب إلى مولاناالرضا عليه السلام « 5 » بناءً على أنّه له . وحينئذٍ فيكون القول الثالث خيرةالصدوقين والشيخين وعلم الهدى وسلّار وأبي الصلاح وبنيحمزة والبرّاج وزهرة وإدريس والراوندي والطبرسي والكيدري والفاضلين والشهيدين والكركي والأردبيلي « 6 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . بل في الانتصار ومحكي الغنية والسرائر والتنقيح الإجماع‌عليه « 7 » . بل في الأوّل منها ومحكي الخلاف والمبسوط : أنّه من متفرداتنا « 8 » ، وأنّه لم يوافقنا عليه أحد . بل في الانتصار أيضاً : أنّ الإجماع سبق ابن الجنيد ، فلا اعتبار بخلافه « 9 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك وإلى الأصل ومرسل يونس « 10 » ونصوص المملوك والحيوان « 11 » ولو علىالقول بثبوت الشفعة فيهما وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام « 12 » - صحيح عبد اللَّه بن سنان : « لا تكون الشفعة إلّالشريكين ما لم‌يتقاسما ، فإذا
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 80 ، ذيل الحديث 3377 وح 3378 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 544 . ( 3 ) المقنع : 405 . ( 4 ) نقله في المختلف 5 : 332 . ( 5 ) فقه الرضا : 264 . المستدرك 17 : 103 ب 7 من الشفعة ، ح 1 . ( 6 ) المقنع : 406 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 5 : 332 . المقنعة : 618 . النهاية : 424 . الانتصار : 450 . المراسم : 183 . الكافي : 361 . الوسيلة : 258 . المهذب 1 : 453 . . الغنية : 232 ، 234 . السرائر 2 : 386 - 387 . فقه القرآن 2 : 69 . المؤتلف من المختلف 1 : 632 . اصباح الشيعة : 253 - 254 . المختصر النافع : 259 . الإرشاد 1 : 384 . التحرير 4 : 564 . الدروس 3 : 357 . الروضة 4 : 397 . جامع المقاصد 6 : 362 - 363 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 8 . ( 7 ) الانتصار : 450 . الغنية : 234 . السرائر 2 : 387 . التنقيح 4 : 88 . ( 8 ) الخلاف 3 : 435 . المبسوط 3 : 113 . ( 9 ) الانتصار : 452 . ( 10 ) الوسائل 25 : 402 ، ب 7 من الشفعة ، ح 2 . ( 11 ) انظر الوسائل 25 : 402 ، ب 7 من الشفعة . ( 12 ) تقدّم آنفاً .