تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ببيع بعض الدار مثلًا وبعض الطريق ونحوه من الصور لم يحكم بها [ 1 ] . اللهمّ إلّاأن يفرض القطع بعدم مدخلية ذلك أو الظنّ على وجه معتدّ به . ومن ذلك أيضاً الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار وقفاً والأخرى طلقاً على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إن‌شاء اللَّه واللَّه العالم . ( ولو باع عرصة مقسومة ) مثلًا ( وشقصاً من أخرى ) غيرمقسومة ( صفقة فالشفعة في الشقص خاصّة بحصّته « 1 » من‌الثمن ) . وهكذا الحكم في كلّ بيع مشفوع وغيره صفقةً [ 2 ] . بل لا خيار للمشتري [ 3 ] . بل [ الظاهر ] [ 4 ] عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والعالم [ 5 ] . ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه [ 6 ] . والمراد بنسبة قيمته من الثمن : أن يقوّم المجموع ثمّ يقوّم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذمن الثمن بتلك النسبة ، فإذا قيل : قيمة المجموع مثلًا مئة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 7 ] أنّه ( يشترط ) في ثبوت‌الشفعة ( انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو
شرح
[ 1 ] باعتبار كون المنساق من النصّ بيع الدار مع تمام ممرّها . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل حكي الإجماع عليه صريحاًوظاهراً « 2 » ؛ لوجود المقتضي فيه على وجه يندرج في إطلاق الأدلّةذون غيره . واتّحاد الصفقة لا يخرج كلّاً منهما عن حكمه . [ 3 ] كما صرّح به المصنّف وغيره فيما يأتي ؛ لإقدامه علىالبعض لو صار ، ولأنّه حدث سبب التبعيض في ملكه . [ 4 ] [ كما أنّ ] مقتضى التعليل الثاني الذي ذكره المصنّف وغيره فيما يأتي [ ذلك ] . [ 5 ] فما في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل « 3 » اشتباه . منشؤه تخيّل كون المقام من أفراد خيارتبعيض الصفقة المشروط بالجهل . لكن ستسمع فيما يأتي عن الأردبيلي احتمال ثبوته مع الجهل قائلًا : « إنّه أشار إليه المحشي » « 4 » . [ 6 ] خلافاً لمالك « 5 » . [ 7 ] [ ب ] - لا خلاف معتدٍّ به في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بحصّة » . ( 2 ) انظر جامع المقاصد 6 : 357 . التذكرة 12 : 263 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 327 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 29 . ( 5 ) انظر فتح العزيز ( المجموع ) 11 : 452 .