( و ) أمّا ( لو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبتالشفعة في الأرض ) [ 1 ] .
نعم ( تثبت في الطريق أو الشرب إن ) بيعا و ( كان ) كلّمنهما ( واسعاً يمكن قسمته ) بناءً على ما عرفته من اعتبار ذلك فيالشفعة .
وإلّا ثبتت وإن لم يقبلا كما عرفت البحث فيه سابقاً .
بقي شيء : وهو أنّ [ - ه قد يقال ] [ 2 ] إلحاق الشرب بالطريق في الحكم المزبور [ 3 ] .
فإن كان إجماعاً وإلّا كان محلّاً للإشكال [ 4 ] .
و [ المختار ] [ 5 ] عدم ثبوتها في الدار بالشركة في اسّ الجدار ونحوه [ 6 ] .
وإن ثبتت فيه نفسه بل لا يخفى عليك أنّ المتّجه [ 7 ] الحكم بعدمها في محالّ الشك حتى لو فرض حصوله
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
مضافاً إلى الصحيح ( و ) الموثّق المزبورين « 1 » .
[ 2 ] [ كما أنّ ] ظاهر المعظم [ ذلك ] .
[ 3 ] وإن كنّا لم نجده في نصوصنا ، بل ولا في نصوص العامّة .
[ 4 ] خصوصاً بعدما عرفت من أصالة عدم الشفعة في غير الفرض فضلًا عنه .
وعلى الأوّل ينبغي الاقتصار على النهر والساقية ، لأنّه المتيقن منه .
كما عساه يومىء إليه تعبير المصنف به هنا ، ثمّ نفاها بعد ذلك عن المقسوم إلّامع الشركة في الطريقوالنهر .
كما أنّه في التذكرة جعل العنوان « النهر والساقية » .
ثمّ قال : « ولو كانت المزرعة مختصّة وبئرها التي [ يسقى ] الزرع منها مشتركة حتّى بيعت المزرعةوالبئر ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرّد الشركة في البئر إشكال ينشأ من الاقتصار على مورد النصّ فيمايخالف الأصل ، ولا شكّ في مخالفة الشفعة للأصل ، ومن أنّها مشتركة في المستقى ، والشافعي ألحق الشركة فيالبئر بالشركة في الممرّ » « 2 » .
قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الثاني بعد فرض عدم الدليل عليه ، بل مطلق الشرب إن لم يكن إجماعاً ، ولم نتحقّقه ، خصوصاً بعد ما سمعته من الاقتصار على الطريق في الكتب السابقة « 3 » .
[ 5 ] [ كما ] من ذلك [ / ما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 6 ] للأصل المعتضد بظاهر النصّ والفتوى .
[ 7 ] [ وذلك ] بملاحظة ما ذكرنا من أصالة عدم الشفعة .
وخصوصاً في صورة الاشتراك في الطريق [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 398 ، 399 ، ب 4 من الشفعة ، ح 1 ، 2 .
( 2 ) التذكرة 12 : 212 .
( 3 ) تقدّم في ص 164 .