تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بل [ الظاهر ] [ 1 ] عدم اعتبار كون الطريق قابلًا للقسمة - لو بيع مع الدار - في ثبوت الشفعة فيهما وإن اعتبرناذلك لو بيع بانفراده كما عرفته سابقاً [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما أنّ ] ظاهر الصحيح المزبور [ ذلك ] . [ 2 ] ولعلّ ذلك لما قيل « 1 » من الاكتفاء بقبول القسمة في المجموع لا لأبعاضه ، أو لأنّ هذه القابلية كعدمها ؛ ضرورة كون الشيء مقسوماً ، فلا مدخل لقابليته وعدمها . إلّاأنّه كما ترى لا يخلو من غبار ، ولكن العمدة في ثبوت الحكم المزبور الصحيح المذكور الذي بإطلاقه‌يقتضي عدم اعتبار ذلك ، وبعد كونه صحيحاً واطلقت الفتوى بمضمونه يتّجه الخروج به عن كلّ ما يقتضي عدمهافي ذلك . فما عساه يظهر من الدروس من اعتبار ذلك . قال : « ولا مع القسمة إلّامع الاشتراك في الطريق والنهر اللذين‌يقبلان القسمة على الخلاف » « 2 » . في غير محلّه ، وإن كان وجهه : الاقتصار على المتيقّن في تبعية الدار للطريق الثابتة فيه الشفعة . وفيه : ما عرفت من أنّ الظاهر كالمتيقّن في الحجيّة . بل قد عرفت أيضاً أنّ مقتضى إطلاق الحسن المزبور ثبوت الشفعة للاشتراك في الطريق لا للشفعة فيه ، وكأنّه قسم آخر ممّا أثبت الشارع فيه الشفعة ، هذا . وفي التذكرة : « الأقرب عندي أنّ الطريق إن كان ممّايمكن قسمته والشريك واحد وبيع مع الدار المختصّة بالبائع‌صفقة فللشريك الآخر أخذ الطريق خاصّة إن شاء ، وإن شاءأخذ الجميع ، وإن لم يمكن قسمته لم يكن له أخذه خاصّة ، بل‌إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك » « 3 » . وهو وإن كان صريحاً فيما ذكرناه من عدم اعتبار قابليته القسمة في الطريق في ثبوت الشفعة في الدارمثلًا . لكن قد يناقش بأنّ المجموع إمّا أن يكون متعلّق الشفعة أو لا ، فإن كان الأوّل وجب أن يأخذ الجميع أويترك ، وليس له تبعيض الصفقة ، وإن كان الثاني لم يثبت له شفعة في غير الطريق ولا فيه إلّاإذا كان واسعاً قابلًاللقسمة . وربّما أجيب « 4 » بأنّ هذا منه ، بناءًعلى المشهور المعروف بينهم من أنّه ليس للشفيع أخذ البعض وترك‌البعض ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك . وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي التفصيل المزبور . مضافاً إلى ما قيل « 5 » من أنّ هذا الشرط ترك ذكره فيما يقرب من عشرين كتاباً ، ولا دليل عليه يصح‌ّالاستناد إليه . وإن كان قد يقال : إنّه يكفي في الدليل أنّ ذلك هو المتيقن من دليل الشفعة المخالفة للأصل التي مبنىثبوتها على رفع الضرر .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 6 : 323 . ( 2 ) الدروس 3 : 357 . ( 3 ) التذكرة 12 : 211 - 212 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 6 : 324 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 6 : 324 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 166 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )