تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
[ وهل يشترط في الضمان النقل في المنقولات أم لا ؟ ] . فالتحقيق في الجواب عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في المقامين [ الضمان والبيع ] ، بل في كلّ مقام اعتبرالشارع فيه القبض [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يصحّ غصب العقارويضمنه الغاصب ) [ 3 ] . [ و ] ( يتحقّق ) عرفاً ( غصبه بإثبات اليد عليه مستقلًا من‌دون إذن المالك ) من غير فرق بين أن يزعج المالك - فيخرجه‌ويدخلها بقصد السكنى - وعدمه ، بأن يستولي عليها ويتسلّم مفاتيحهاوإن لم يدخلها أصلًا [ 4 ] . [ وأمّا الداخل لا بقصد الاستيلاء بل لينظر إليه ليتّخذ مثله مثلًا فليس بغاصب ] .
شرح
[ 1 ] لتحقّقه عرفاً بإثبات اليد - بتصرّف بل وبدونه - وإن لم يحصل‌فيه نقل ، كما حقّقنا ذلك في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم . ومن الغريب ما يظهر من الفاضل في المقام من التفصيل في المنقول بين الدابّة والفراش وبين غيرهما ، فيتحقّق القبض في الأوّلين بالركوب والجلوس وإن لم يكن نقله ، بخلاف غيرهما « 1 » . ولا نعرف له وجهاً إلّادعوى العرف المردودة على مدّعيها ؛ ضرورة اتّحاد الجميع فيه . وأغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنّه في المكيل والموزون لا يحصل‌إلّا بكيله ووزنه ، فيقتضي حينئذٍ توقّف الغصب على ذلك ، وهو معلوم الفساد . [ 2 ] [ إذ ] لا خلاف ولا إشكال عندنا في [ ذلك ] . [ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من‌النصوص « 2 » ، وإلى صحّة بيعه وغيره ممّا يتوقّف على تحقّق‌القبض . فما عن أبي حنفية وتلميذه أبي يوسف « 3 » - من عدم تصوّر غصبه لعدم تصوّر إثبات اليد فيه - واضح‌الضعف ، بل ( و ) الفساد ؛ ضرورة كونه [ كذلك ] . [ 4 ] لكن في القواعد : « أنّه يتحقّق الغصب في العقاربالدخول وإزعاج المالك فإن أزعج لم يدخل أو دخل لا بقصدالاستيلاء ولم يزعج لم يضمن » « 4 » . ويمكن حمله على إرادة تحقّق الغصب بذلك ، خصوصاً مع ملاحظة كلامه في التذكرة « 5 » ، لا توقفه عليه كمافهمه منه في المسالك وأورد عليه بالساكن مع المالك وبغصب العقار مع غيبة المالك « 6 » . ثمّ الظاهر أنّ تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلًا ، ليس‌بغاصب عرفاً
هامش
( 1 ) انظر التذكرة 19 : 178 ، 180 . القواعد 2 : 222 . ( 2 ) تقدم في ص 8 . ( 3 ) انظر المبسوط ( للسرخسي ) 11 : 73 - 74 . بدائع الصنائع 7 : 145 - 146 . ( 4 ) القواعد 2 : 222 . ( 5 ) انظر التذكرة 19 : 182 - 183 . ( 6 ) المسالك 12 : 151 - 152 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 14 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )