( ولا مهر ) [ 1 ] ( وقيل ) [ 2 ] : ( يلزمه عوض الوطء ؛ لأنّه للمالك ) [ 3 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 4 ] ( إلّاأنتكون بكراً فيلزمه أرش البكارة ) [ 5 ] .
بل لو زالت بكارتها في يده بغير ذلك [ / بغير الوطء ] ضمنها أيضاً [ 6 ] .
ولكن قد يشكل ذلك [ 7 ] [ / ضمان أرش البكارة ] ، فمع فرض إسقاطه [ / المهر ] من الشارع لكونها زانية يتبعههو [ / الأرش ] أيضاً في السقوط فتأمّل جيّداً .
شرح
[ 1 ] في المشهور .
للأصل والنبوي : « لا مهر لبغي » « 1 » الذي لا وجه للبحث في سنده بعد أخذ الأصحاب له مسلّماً ، ولا فيدلالته على المطلوب بعد العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرّة إلى دليل .
وإطلاق لفظ المهر لا يقتضي ذلك وإن اختصّت اسم المهيرة بالحرّة ، لكن من الشائع أيضاً في النصّوالفتوى إطلاقه على عوض بضع الأمة ، فيقال : مهر الأمة ، وإنّ لها مهر ، أو مهرها عتقها « 2 » ، وغير ذلك .
وكون اللام للتمليك أو الاختصاص أو الاستحقاق - والثلاثة منتفية عن الأمة - لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت بسبب وطئها ، سواء كان لها أو لغيرها ، أي مولاها ، نحو ما يقال : الأجرة للدار أو للدابّة .
ودعوى أنّ زناها لا ينافي ثبوت حقّ المالك من حيث المالية ، يدفعها : أنّ مالية البضع لا تخلو من شائبةالتعبّد ، ولذا لا يثبت عوضه على حسب غيره من المنافع ، بل لابد له من ضابط خاصّ ، فلا يثبت حينئذٍ إلّاحيث يثبته الشارع .
[ 2 ] وإن كنّا لم نعرف القائل قبل المصنف .
[ 3 ] نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة والمختلف وثانيالشهيدين في بيع الروضة ورهنها « 3 » . بل مال إليه أوّلهما فيالدروس « 4 » ، بل هو ظاهر إطلاق بيع اللمعة « 5 » .
[ 4 ] بأصول المذهب التي منها أصل البراءة المعتضد بما سمعت السالم عن معارضة ما عرفت إلّاأنّه قديستفاد من الصحيحتين السابقتين « 6 » ثبوته للمولى ولو من ترك الاستفصال ونحوه .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه . بل عن فخر الإسلام الإجماع عليه « 7 » ؛ لأنّها جناية ، وكل جناية مضمونة على الغاصب .
[ 6 ] ونفي المهر لها لا ينافي ثبوت ذلك [ / أرش البكارة ] لها وإن كان لم يظهر له فائدة بناءً على أنّ أرش البكارةعشر قيمتها وهو المقدر لها مهر ، فمع فرض زناها وقلنا لا مهر لمولاها لأنّها بغيّ كان له أخذ العشر من حيثالجناية بزوال البكارة .
[ 7 ] بما سمعته سابقاً من ظهور النصوص في دخول أرش البكارة في المهر ، بناءً على أنّه العشر .
هامش
( 1 ) تلخيص الحبير 3 : 55 ، ح 1273 . جامع المقاصد 5 : 131 . انظر الوسائل 17 : 95 ، ب 5 من ما يكتسب به ، ح 13 - 14 .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 102 ، ب 15 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 3 ) التذكرة 19 : 324 - 325 . المختلف 6 : 126 . الروضة 3 : 327 ، 4 : 86 .
( 4 ) الدروس 3 : 115 .
( 5 ) اللمعة : 111 .
( 6 ) تقدّمتا في ص 119 .
( 7 ) شرح الإرشاد : 219 ( مخطوط ) .