( ولو أحبلها لحق به الولد ) [ 1 ] .
[ و ] ( عليه قيمته يوم سقط حيّاً ) [ 2 ] .
نعم قد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد ، فتأمّل جيّداً [ 3 ] .
( و ) كذا يضمن الغاصب ( أرش ما ينقص من الأمةبالولادة ) [ 4 ] .
( ولو سقط ميّتا قال الشيخ رحمه الله ) [ 5 ] ( لم يضمنه ) الغاصب ( لعدم العلم بحياته ) [ 6 ] .
( وفيه اشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ) لو أسقطه [ 7 ] ، ( و ) لكن ( فرّق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغيرجناية ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] للشبهة بلا خلاف معتدّ به .
بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع على ذلك في مسألةظهور استحقاق الأمة الموطوءة في باب البيع « 1 » .
فما عن المقنعة والنهاية من الحكم برقية الولد إلّاأنيرضيه الأب عنه بشيء « 2 » . شاذّ أو يريدان ما ذكره المصنّف ( و ) غيره من أنّ [ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ] .
[ 2 ] بل لا أجد فيه خلافاً ، لا لأنّه وقت الحيلولة بين مولى الأمةوبين ما هو من نمائها وتابع لها ، فيقوّم حينئذٍ رقيقاً وتدفع قيمتهللمولى كما علّله به غير واحد إذ هو كما ترى .
بل للنصوص المستفادة منها ذلك ، ولولاها لأشكل الحال في أصل ضمانه ؛ لأنّه حرّ ولم يكن مالًا للمالك ، وقد حال الغاصب بينه وبين صاحبه .
ودعوى أنّ المراد بالحيلولة هو أنّه لولا أنّه مشتبه يلحق به الولد لكان ملكاً للمولى واضحة الفساد .
[ 3 ] فإنّ المسألة غير محرّرة ، وتظهر ثمرة ذلك فيما تسمعه من عدم الضمان لو سقط ميّتاً وغيره ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لما عرفت من ضمان ذلك كلّه علىالغاصب ، وهو واضح .
[ 5 ] [ قاله ] في محكي المبسوط « 3 » .
[ 6 ] وتبعه في التحرير « 4 » والدروس « 5 » .
[ 7 ] مع أنّ الأصل أيضاً عدم حياته .
[ 8 ] قال ما لفظه : « لو أحبلها الغاصب جاهلًا بالتحريم ثمّولدته ميّتاً لم يضمن الغاصب قيمة الولد ، لأنّه لا يعلم كونه حيّاًقبل هذا ، ولأنّه ما حال بينه وبين سيّده في وقت التصرّف ولوضربها أجنبي فألقت الجنين ميّتاً فعلى
الضارب الضمان ، لأنّ الإلقاء عقيب ضرب بطنها مسقط للولدغالباً ، بخلاف ما إذا سقط لنفسه ، لأنّ الأصل الموت
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 159 . المبسوط 2 : 150 .
( 2 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 .
( 3 ) المبسوط 3 : 66 .
( 4 ) التحرير 4 : 544 .
( 5 ) الدروس 3 : 115 .