تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( ولو أحبلها لحق به الولد ) [ 1 ] . [ و ] ( عليه قيمته يوم سقط حيّاً ) [ 2 ] . نعم قد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد ، فتأمّل جيّداً [ 3 ] . ( و ) كذا يضمن الغاصب ( أرش ما ينقص من الأمةبالولادة ) [ 4 ] . ( ولو سقط ميّتا قال الشيخ رحمه الله ) [ 5 ] ( لم يضمنه ) الغاصب ( لعدم العلم بحياته ) [ 6 ] . ( وفيه اشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ) لو أسقطه [ 7 ] ، ( و ) لكن ( فرّق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغيرجناية ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] للشبهة بلا خلاف معتدّ به . بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع على ذلك في مسألةظهور استحقاق الأمة الموطوءة في باب البيع « 1 » . فما عن المقنعة والنهاية من الحكم برقية الولد إلّاأن‌يرضيه الأب عنه بشيء « 2 » . شاذّ أو يريدان ما ذكره المصنّف ( و ) غيره من أنّ [ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ] . [ 2 ] بل لا أجد فيه خلافاً ، لا لأنّه وقت الحيلولة بين مولى الأمةوبين ما هو من نمائها وتابع لها ، فيقوّم حينئذٍ رقيقاً وتدفع قيمته‌للمولى كما علّله به غير واحد إذ هو كما ترى . بل للنصوص المستفادة منها ذلك ، ولولاها لأشكل الحال في أصل ضمانه ؛ لأنّه حرّ ولم يكن مالًا للمالك ، وقد حال الغاصب بينه وبين صاحبه . ودعوى أنّ المراد بالحيلولة هو أنّه لولا أنّه مشتبه يلحق به الولد لكان ملكاً للمولى واضحة الفساد . [ 3 ] فإنّ المسألة غير محرّرة ، وتظهر ثمرة ذلك فيما تسمعه من عدم الضمان لو سقط ميّتاً وغيره ، واللَّه العالم . [ 4 ] بلا خلاف ولا إشكال ؛ لما عرفت من ضمان ذلك كلّه علىالغاصب ، وهو واضح . [ 5 ] [ قاله ] في محكي المبسوط « 3 » . [ 6 ] وتبعه في التحرير « 4 » والدروس « 5 » . [ 7 ] مع أنّ الأصل أيضاً عدم حياته . [ 8 ] قال ما لفظه : « لو أحبلها الغاصب جاهلًا بالتحريم ثم‌ّولدته ميّتاً لم يضمن الغاصب قيمة الولد ، لأنّه لا يعلم كونه حيّاًقبل هذا ، ولأنّه ما حال بينه وبين سيّده في وقت التصرّف ولوضربها أجنبي فألقت الجنين ميّتاً فعلى الضارب الضمان ، لأنّ الإلقاء عقيب ضرب بطنها مسقط للولدغالباً ، بخلاف ما إذا سقط لنفسه ، لأنّ الأصل الموت
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 159 . المبسوط 2 : 150 . ( 2 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . ( 3 ) المبسوط 3 : 66 . ( 4 ) التحرير 4 : 544 . ( 5 ) الدروس 3 : 115 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 122 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )