تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( ولو كان لها زوج أو مولى ) حاضران معها على وجه يمكن حصول وطء منهما لها ( قيل ) [ 1 ] : ( لا يحكم ) بالمال ( له ؛ لعدم اليقين بوجوده ) [ 2 ] ، ( و ) لكن في المتن ( لو قيل : يكون له بناءً على غالب العوائد كان حسناً ) [ 3 ] . [ ولكن المتّجه أنّه لا يحكم له بالمال ] . بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعاً [ 4 ] . ثمّ لو كان الحمل مستحقّاً لما أقرّ له به ، فإن كان متّحداً استحقّ الجميع ذكراً كان أو أنثى بوصية أو ميراث [ 5 ] . ( ولو كان الحمل ذكرين ) أو انثيين مثلًا ( تساويا فيما اقرّ به ) كذلك إلّاأن ينصّ على التفضيل في الوصية [ 6 ] . وإن كان ذكراً وأنثى تساويا في الوصية وتفاوتا في الإرث ، إلّاأن يكونا ممّن يرثان على السواء كالإخوة من الامّ . ( ولو وضع أحدهما ميّتاً كان ما اقرّ به للآخر ؛ لأنّ الميّت كالمعدوم ) إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كان أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث بالحمل . أمّا إذا كانت الوصية مفصّلة على وجه تكون الوصية
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي « 1 » . [ 2 ] الذي هو شرط في صحّة الإقرار له . [ 3 ] إذ عادة النساء لا يلدن إلّافي تسعة أشهر ، فإذا ولدته لهذه المدّة من حين الإقرار كان وجوده حين الإقرار غالباً ، فلو ولدته فيما بين الأقلّ والأكثر فوجوده حال الإقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالباً . وعن حواشي الشهيد أنّه قوي « 2 » ، لأنّ الأصل في الإقرار الصحّة ، للقاعدة القائلة بأنّ الإقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن ، ووجوده حين الإقرار أمر ممكن ، فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرّد الاحتمال . وفيه : ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقرّ له ، بناءً على أنّه شرط لصحّة الإقرار ، بل لو لم نقل بشرطيّته وقلنا : إنّ الباطل من علم عدم أهليّته للتملّك ، فيبقى المحتمل تحت عموم « إقرار العقلاء » « 3 » ، كما لو أقرّ لشبح لا يعلم أنّه إنسان أو غيره أمكن تنقيح عدم وجوده حال الإقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدّمه ، لأنّه حادث والأصل تأخّره . والعادة بعد تسليم أنّها كما ذكر لا يعمل عليها مع عدم دليل على اعتبارها في مثله ، والفرض عدم حصول العلم منها . فالمتّجه حينئذٍ ما ذكره الشيخ والجماعة . [ 4 ] لاتّحاد المدرك فيهما ، وعدم وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذي لا يقتضي عدم اعتباره بالنسبة للإلحاق لقاعدة الفراش عدم اعتباره في المقام ، فالمتّجه تساويهما في الحكم ، مع فرض عدم الإجماع ، وعدم حصول العلم الذي يكتفى به في الشرعيات . [ 5 ] عندنا . [ 6 ] لأنّ الظاهر التسوية في كلّ سبب اقتضى التمليك التشريكي حتى الإقرار إلّامع التصريح بالتفضيل .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 15 . الجامع للشرائع : 342 . القواعد 2 : 416 . الدروس 3 : 130 . جامع المقاصد 9 : 228 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 248 . ( 3 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من كتاب الإقرار ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 95 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )