بلوغه ، وإن كان بعده قيل : يحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغاً لكن قد ذكرنا في كتاب البيع أنّه لو اختلفا فيه كذلك
احتمل تقديم قول مدّعي البلوغ [ 1 ] .
[ المقرّ له ] :
( النظر الثالث : في المقرّ له )
و [ المختار أنّ ] [ 2 ] له شرطاً واحداً ( وهو أن يكون له أهلية التملك ) [ 3 ] .
( فلو أقرّ ) بالملك ( لبهيمة ) مثلًا ( لم يقبل ) قطعاً [ 4 ] .
نعم ( لو قال ) : عليّ كذا ( بسببها صح ، ويكون الإقرار للمالك ) [ 5 ] .
( و ) لكن مع ذلك ( فيه إشكال ) [ 6 ] ( إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقّه المالك كاروش الجنايات على سائقها
شرح
[ 1 ] لأصالة الصحّة ، وفي الدروس وجامع المقاصد فيه وجهان « 1 » .
[ 2 ] [ كما ] قد ذكر المصنّف [ ذلك ] .
[ 3 ] لكن في القواعد وغيرها له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب « 2 » ، بل في الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة « 3 » ، والثالث تعيين المقرّ له فمن أقرّ لرجل لا يعرف بطل إقراره .
لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالإقرار على كلّ تقدير ، وإنّما تعذّر معرفة مستحقّه ، فيكون مالًا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط الثاني بأنّه ليس شرطاً في صحّة الإقرار على نحو الشرط الأوّل ، بل في نفوذه في حقّ المقرّ له ، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقرّ له عن إنكاره . ولعلّه لذا اقتصر المصنّف هنا على الشرط الأوّل الذي لم أجد خلافاً فيه ، بل ولا إشكالًا .
[ 4 ] نعم في الدروس « لو أقرّ للدابة احتمل البطلان والاستفسار » « 4 » ، ونفى عنه البأس بعض الناس « 5 » ، لأنّه إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز ، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها وقصد صرفه لعلفها « 6 » .
وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي صحّة الإقرار بالملكيّة الظاهرة من « اللام » ، والاستفسار إنّما يجب في المبهم ولا إبهام في الفرض ، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله ، ( و ) لو بملاحظة تعذّر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرّده معيّناً ، كما هو واضح .
[ 5 ] كما عن المبسوط « 7 » ، بل عن شرح الإرشاد للفخر نسبته إلى نصّ الأصحاب « 8 » ، لأنّ المراد من « السبب » كون الألف مثلًا في ذمّته لمالكها بسبب جناية منه عليها أو استيفاء منفعة أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى مالكها .
[ 6 ] كما اعترف به الفاضل في قواعده « 9 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 127 . جامع المقاصد 9 : 202 - 203 .
( 2 ) القواعد 2 : 415 ، 417 .
( 3 ) الدروس 3 : 129 ، 131 . التذكرة 15 : 276 .
( 4 ) الدروس 3 : 129 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 9 : 243 .
( 6 ) القواعد 2 : 449 .
( 7 ) المبسوط 3 : 38 .
( 8 ) شرح الارشار ( مخطوط ) : 189 .
( 9 ) القواعد 2 : 449 .