تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
بلوغه ، وإن كان بعده قيل : يحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغاً لكن قد ذكرنا في كتاب البيع أنّه لو اختلفا فيه كذلك احتمل تقديم قول مدّعي البلوغ [ 1 ] .

[ المقرّ له ] :

( النظر الثالث : في المقرّ له ) و [ المختار أنّ ] [ 2 ] له شرطاً واحداً ( وهو أن يكون له أهلية التملك ) [ 3 ] . ( فلو أقرّ ) بالملك ( لبهيمة ) مثلًا ( لم يقبل ) قطعاً [ 4 ] . نعم ( لو قال ) : عليّ كذا ( بسببها صح ، ويكون الإقرار للمالك ) [ 5 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( فيه إشكال ) [ 6 ] ( إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقّه المالك كاروش الجنايات على سائقها
شرح
[ 1 ] لأصالة الصحّة ، وفي الدروس وجامع المقاصد فيه وجهان « 1 » . [ 2 ] [ كما ] قد ذكر المصنّف [ ذلك ] . [ 3 ] لكن في القواعد وغيرها له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب « 2 » ، بل في الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة « 3 » ، والثالث تعيين المقرّ له فمن أقرّ لرجل لا يعرف بطل إقراره . لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالإقرار على كلّ تقدير ، وإنّما تعذّر معرفة مستحقّه ، فيكون مالًا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط الثاني بأنّه ليس شرطاً في صحّة الإقرار على نحو الشرط الأوّل ، بل في نفوذه في حقّ المقرّ له ، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقرّ له عن إنكاره . ولعلّه لذا اقتصر المصنّف هنا على الشرط الأوّل الذي لم أجد خلافاً فيه ، بل ولا إشكالًا . [ 4 ] نعم في الدروس « لو أقرّ للدابة احتمل البطلان والاستفسار » « 4 » ، ونفى عنه البأس بعض الناس « 5 » ، لأنّه إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز ، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها وقصد صرفه لعلفها « 6 » . وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي صحّة الإقرار بالملكيّة الظاهرة من « اللام » ، والاستفسار إنّما يجب في المبهم ولا إبهام في الفرض ، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله ، ( و ) لو بملاحظة تعذّر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرّده معيّناً ، كما هو واضح . [ 5 ] كما عن المبسوط « 7 » ، بل عن شرح الإرشاد للفخر نسبته إلى نصّ الأصحاب « 8 » ، لأنّ المراد من « السبب » كون الألف مثلًا في ذمّته لمالكها بسبب جناية منه عليها أو استيفاء منفعة أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى مالكها . [ 6 ] كما اعترف به الفاضل في قواعده « 9 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 127 . جامع المقاصد 9 : 202 - 203 . ( 2 ) القواعد 2 : 415 ، 417 . ( 3 ) الدروس 3 : 129 ، 131 . التذكرة 15 : 276 . ( 4 ) الدروس 3 : 129 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 9 : 243 . ( 6 ) القواعد 2 : 449 . ( 7 ) المبسوط 3 : 38 . ( 8 ) شرح الارشار ( مخطوط ) : 189 . ( 9 ) القواعد 2 : 449 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 90 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )