( ولو أقرّ ) حال الحجر ( ب ) - أمر مشتمل على أمرين : مال وغيره كال ( - سرقة ) فإنّها مال وعليه الحدّ ( قُبل في الحدّ ) [ 1 ] ( لا في المال ) [ 2 ] .
( ولا يقبل ) [ 3 ] ( إقرار المملوك ) وإن كان بالغاً عاقلًا ( بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً ) [ 4 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو أقرّ ) وصدّقه المولى قُبل [ 5 ] . من غير فرق بين المال والجناية [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم كونه تصرّفاً مالياً .
[ 2 ] للحجر عليه فيه ، ولا ضرر في التبعيض ؛ لعدم الملازمة بين الحدّ وبينه ، فقد يجتمعان ، وقد يوجد ضمان المال بشهادة رجل وامرأتين دون الحدّ ، وقد ينعكس ، كما في الفرض . وقد أشكل الحال على الأردبيلي « 1 » ، ولكن يدفعه : أنّ ذلك ليس من التناقض في شيء ، كما أوضحناه في غير المقام .
[ 3 ] عندنا .
[ 4 ] بل عن التذكرة وظاهر السرائر وقضاء المبسوط الإجماع على أنّه لا يقبل اقراره بعقوبة ولا مال « 2 » ، وفي جامع المقاصد : « أجمع أصحابنا على أنّه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا حدّ ولا جناية مطلقاً » « 3 » ، وفي المسالك وعن غيرها نفي الخلاف فيه « 4 » ، وعن الخلاف والغنية الإجماع على على عدم قبول إقراره بما يوجب جناية على بدنه « 5 » ، وعن المبسوط لا يقبل إقراره بحدّ عندنا ، ولا يقبل إقراره بالمال على مولاه بلا خلاف « 6 » .
وبالجملة : فالمسألة مفروغ عنها عندنا ، لأنّه لا مال له ، وبدنه مملوك لغيره ، فإقراره إنّما هو في حقّ الغير ، بل لو قلنا بملكه - مطلقاً أو على بعض الوجوه - فهو محجور عليه بالتصرّف فيه الذي منه الإقرار .
خلافاً لبعض العامّة فقبله في الحدّ والقصاص طرفاً ونفساً دون المال ، لأنّ عليّاً عليه السلام قطع عبداً بإقراره ، ولأنّ الإقرار أولى من البيّنة « 7 » . وفيه - مع عدم ثبوت ما أرسله في طرقنا - أنّه يمكن أن يكون بتصديق المولى له ، والفرق بين البيّنة والإقرار - الذي قد عرفت أنّه في حقّ الغير - واضح .
[ 5 ] ( ب ) - لا خلاف ، كما عن الغنية والسرائر « 8 » ، بل ولا إشكال .
[ 6 ] لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، والمنع إنّما كان لحقّ السيّد وقد انتفى . وقد يظهر من بعض العبارات احتمال العدم في الحدّ والقصاص ، لعدم أهليّته للإقرار ، لأنّه لا يقدر على شيء ، والمولى لا يملك ثبوت الحدّ والقصاص عليه .
وفيه ما لا يخفى من منع عدم أهليّته ، للعموم المعتضد بعدم الخلاف ، وخصوصاً في المال المتّحد في المدرك مع غيره ، فينزل حينئذٍ عدم القدرة على ما عارض حقّ المولى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 9 : 393 .
( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 237 . التذكرة 15 : 259 . السرائر 2 : 499 . المبسوط 8 : 215 .
( 3 ) جامع المقاصد 9 : 215 .
( 4 ) المسالك 11 : 91 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 9 : 237 . انظر الخلاف 3 : 371 . الغنية : 270 .
( 6 ) المبسوط 3 : 4 ، 18 .
( 7 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) 11 : 93 .
( 8 ) الغنية : 270 . السرائر 2 : 499 .