أفراده [ 1 ] . نعم لو أكره على الإقرار بشيء فعدل عنه إلى الإقرار بغيره صحّ [ 2 ] .
كما لو أكره على الإقرار بمئة فأقرّ بمئتين الزم به ، أمّا لو أقرّ بالأقلّ فهو مكره [ 3 ] .
وبالجملة فالمدار على تحقق الإكراه على ما أقرّ به ، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق جملة من الفروع في المكره لا يخفى عليك إتيان ما يأتي منها هنا .
( و ) كذا لا يصحّ الإقرار من ( السكران ) ولو [ كان سكره ] بمحرّم وإن وجب عليه قضاء الصلاة [ 4 ] . وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه والمبرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير المكلّفين [ 5 ] .
( وأمّا المحجور عليه للسفه فإن أقرّ بمال لم يقبل ) [ 6 ] .
[ ولكن إن تمّ إجماعاً على عدم قبول إقراره مطلقاً فهو ، وإلّا اقتصر على الحجر عن تعجيل ما أقرّ به له فيلتزم به لو فكّ حجره ] .
شرح
[ 1 ] وعن التذكرة الإجماع عليه « 1 » .
[ 2 ] لعدم الإكراه فيما أقرّ به .
[ 3 ] على ما صرّح به غير واحد .
[ 4 ] خلافاً للإسكافي فألزم من أسكر حراماً باختياره بإقراره كقضاء الصلاة « 2 » وهو مع أنّه قياس واضح الفرق . وفي محكي التذكرة : « السكران الذي لا يحصّل أو لا يكون كامل العقل حال سكره لا يقبل إقراره عند علمائنا أجمع » « 3 » .
[ 5 ] بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من النصوص المتفرّقة في الأبواب والفتاوى في جميع الأسباب الشرعية التي منها الإقرار إلّاما خرج بدليله ، كضمان المتلفات ونحوه .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه « 4 » ، كما تقدّم في كتاب الحجر ، بل في الدروس هنا : « ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله » « 5 » .
وفي المسالك : « وإذا فكّ الحجر عنه لا يلزم ما أقرّ به من المال ، هذا بحسب الظاهر ، وأمّا فيما بينه وبين اللَّه تعالى شأنه فيلزمه التخلّص ممّا لزمه منه ، كما لو كان قد لزمه بغير اختيار صاحبه ، بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال » « 6 » ، ونحوه في مجمع البرهان « 7 » . وهو إن تمّ إجماعاً فذاك ، وإلّا أمكن المناقشة فيه ، لعموم « إقرار العقلاء » ، المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقرّ به له ، لا أنّه لا يلتزم به حتى لو فكّ حجره ؛ إذ هو غير مسلوب العبارة ، ولذا صحّ بيعه للغير ، بل ولنفسه بإذن وليّه ، ولا هو أقلّ من العبد الذي يؤخذ بإقراره بعد العتق .
هامش
( 1 ) التذكرة 15 : 256 .
( 2 ) نقله في المختلف 6 : 47 .
( 3 ) التذكرة 15 : 255 .
( 4 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 212 .
( 5 ) الدروس 3 : 128 .
( 6 ) المسالك 11 : 90 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 211 - 212 .