( التفريع على ) القاعدة ( الثالثة : لو قال : « له ) عليّ ( درهم إلّادرهماً » لم يقبل الاستثناء ) [ 1 ] .
فيلزم بالدرهم المقرّ به ، بل لو ادّعى الغلط لم يسمع منه إلّامع القرائن الدالّة على ذلك ( ولو قال : ) له ( درهم ودرهم إلّادرهماً ف ) [ قد قيل : ] [ 2 ] إنّه ( إن قلنا : الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقراراً بدرهم ) [ 3 ] ( وإن قلنا :
يرجع إلى الجملة الأخيرة ، وهو الصحيح ) عند المصنّف [ 4 ] ( كان إقراراً بدرهمين وبطل الاستثناء ) [ 5 ] و [ قيل ] [ 6 ] :
شرح
[ 1 ] لاستيعابه المقتضي لفساده .
[ 2 ] [ كما ] عن المبسوط والسرائر « 1 » [ ذلك ] .
[ 3 ] لصحّة الاستثناء من مجموع الدرهمين في الجملتين .
[ 4 ] هنا وفي النافع والآبي « 2 » .
[ 5 ] لاستيعابه حينئذٍ ، بل لعلّه قضيّة كلام الفاضل في كثير من كتبه وولده والمقداد وسيّد المدارك « 3 » .
وإن كان لمدرك ا خر ، وهو بطلان الاستثناء على كلّ حال ؛ لاستلزامه التناقض والرجوع عن الاعتراف لوقوع الإقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية ، فلم يصحّ إخراج أحدهما بعد أن نصّ على ثبوته ، كما لو قال : « جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إلّازيداً » ، بخلاف ما لو قال : « له درهمان إلّادرهماً » فإنّه قابل للتجوّز في الدرهمين . وأجيب « 4 » أنّ التجوّز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحّة قولنا : « له درهم إلّانصفه » ، فكأنّه استثنى من كلّ درهم نصفه ونصفا درهم درهم . وذلك لأنّ دلالة لفظ « درهم » على مسمّاه ليس كدلالة « زيد » العلم على مسمّاه ، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسمّاه ، بخلاف إرادة البعض من المجموع لصحّة إطلاق اسم الكلّ على الجزء فلا يلزم النقض ، بل غايته التجوّز في إطلاق كلّ من الدرهمين على بعض .
والأولى أن يقال : إنّ المنساق عرفاً بعد تعذّر الاستثناء ممّا يليه ومن سابقه استثناؤه من المفهوم عرفاً ، وهو الدرهمان ، كاستثناء الستّة من الخمسة والخمسة في قوله : « له عليّ خمسة وخمسة إلّاستّة ونظائره التي حكى العضدي فيها الاتّفاق على صحّته « 5 » .
بل لا يخفى بناءً على ما ذكره النحاة والمفسّرون من الحذف والتقدير في مثل الاستثناء والعطف ونحوهما أنّ الأمر أوسع من ذلك كلّه ، على أنّ واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والاصوليّين ، وقد عرفت سابقاً أنّ الاستثناء من العين صحيح مع قيام احتمال التناقض فيه .
[ 6 ] [ كما ] من هنا كان - على ما حكي - خيرة الخلاف والدروس والحواشي وجامع المقاصد ومجمع البرهان [ ذلك ] « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 10 . السرائر 2 : 504 .
( 2 ) المختصر النافع : 244 . كشف الرموز 2 : 317 - 318 .
( 3 ) انظر القواعد 2 : 430 . التذكرة 15 : 398 . التحرير 4 : 420 . الإيضاح 2 : 454 - 455 . التنقيح الرائع 3 : 496 . ونقله عن السيد في مفتاح الكرامة 9 : 309 .
( 4 ) الدروس 3 : 147 .
( 5 ) شرح مختصر المنتهى الأصول 3 : 43 .
( 6 ) الخلاف 3 : 364 . الدروس 3 : 147 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 9 : 309 . جامع المقاصد 9 : 306 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 484 .