تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
نعم لو وجد ماءً متنجّساً قدّمه على البول [ 1 ] . كما أنّه يقدّم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه [ 2 ] . ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيّاً إلّاأنّه يقبل التذكية ذبح ما لا يؤكل وقدّمه على الميتة [ 3 ] . وكذا يقدّم عليها مذبوح الكافر وخصوصاً من اختلف في ذبيحته [ 4 ] . وبالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذٍ أقلّ قبحاً وإلّا فالتخيير . ( ولو لم يجد إلّاالخمر قال الشيخ في المبسوط « 1 » ) [ 5 ] : ( لا يجوز دفع الضرورة بها ) [ 6 ] [ و ] ( في النهاية : يجوز « 2 » ، وهو الأشبه ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ نجاسته عارضيّة . [ 2 ] للخفّة . [ 3 ] لنجاستها وأشدّية حرمتها كما يعلم من الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » ، ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب « 5 » ، بل حصر التحريم فيها مع غيرها في الآية الأخرى « 6 » ، وإن كان هو إضافيّاً أو قبل تحريم الغير كما عرفته سابقاً . [ 4 ] لأنّه ليس ميتة وإن كان بحكمها ، وليس فيه ما في الميتة من المضارّ التي علّل بها تحريمها « 7 » . [ 5 ] ومحكيّ الخلاف « 8 » . [ 6 ] 1 - لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، لأنّه لا يزيده إلّاعطشاً » « 9 » . 2 - ولفحوى ما سمعته ممّا دلّ على حرمة التداوي بها مع الانحصار من الإجماع المحكي والنصوص « 10 » ؛ ضرورة كونه أحد أفراد الضرورة . 3 - ولاختصاص مورد الرخصة للمضطرّ في الآيات « 11 » الكريمة في غيرها . ( و ) قال الصدوق وابنا إدريس وسعيد « 12 » وجماعة على ما حكي عنهم والشيخ [ يجوز ] . [ 7 ] بأصول المذهب وقواعده التي علم منها أهمّية حفظ النفس ونفي الحرج والضرر في الدين . 1 - مضافاً إلى خصوص ما تقدّم في خبر المفضّل « 13 » وخبري محمّد بن عبد اللَّه « 14 » ومحمّد بن عذافر « 15 » من التصريح بجواز تناول الخمر للمضطرّ . 2 - وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر حمّاد بن عيسى « 16 » وعمّار بن موسى : في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمراً ؟ قال : « يشرب منه قوته » « 17 » . 3 - وإلى أولويّة إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة والخنزير وغير ذلك ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 288 . ( 2 ) النهاية : 591 - 592 . ( 3 ) المائدة : 3 . ( 4 ) انظر الوسائل 24 : 99 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة . ( 5 ) المائدة : 3 . ( 6 ) البقرة : 173 . الأنعام : 145 . النحل : 115 . ( 7 ) الوسائل 24 : 99 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 8 ) الخلاف 6 : 97 . ( 9 ) الوسائل 25 : 347 - 348 ، ب 20 من الأشربة المحرّمة ، ح 13 ، 14 . ( 10 ) انظر الوسائل 25 : 343 ، ب 20 من الأشربة المحرّمة . ( 11 ) البقرة : 173 . المائدة : 3 . والأنعام : 145 . النحل : 115 . ( 12 ) علل الشرائع 2 : 478 ذيل ح 1 . السرائر 3 : 126 . الجامع اللشرائع : 394 . ( 13 ) تقدّم في ص 579 . ( 14 ) تقدّم في ص 579 . ( 15 ) تقدّم في ص 579 . ( 16 ) أرسله عن الحمّاد في كشف اللثام 9 : 321 . ( 17 ) الوسائل 25 : 378 ، ب 36 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .