تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين كون الطعام جامداً ومائعاً ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة . وإن كان الحكم مع المباشرة آكد ، بل هو الأصل في الشرعيّة [ 2 ] . ( و ) الثالث : ( مسح اليدين « 1 » بالمنديل ) بعد الغسل من الطعام لا قبله ، بل لا يبعد كراهته [ 3 ] . وإنّما يستحبّ مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله ، فإنّ ذلك مكروه ، وإنّما السنّة في لعق الأصابع [ 4 ] . ثمّ إنّه يستحبّ مسح الوجه والحاجبين بعد الغسل [ 5 ] . [ والظاهر كون استحباب المسح بهما قبل المسح بالمنديل ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] إطلاق النصّ والفتوى يقتضي [ ذلك ] . [ 2 ] لأنّ الأكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك . [ 3 ] قال الصادق عليه السلام : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد » « 2 » . وعن مرازم : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل ، وإذا توضّأ بعد الطعام مسح بالمنديل « 3 » . ولعلّ إطلاق المصنّف المسح عائد إلى الغسل المتّصل به . [ 4 ] قال الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أكل أحدكم فمصّ أصابعه التيأكل بها قال اللَّه عزّوجلّ : بارك اللَّه فيك » « 4 » . وقال عليه السلام أيضاً : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه إذا أكل » « 5 » . وقال عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمصّها » « 6 » . وقال عليه السلام أيضاً : « إنّي لألعق أصابعي حتى أرى أنّ خادمي يقول : ما أشره مولاي » « 7 » . وقال عليه السلام أيضاً : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلطع القصعة ويقول : من لطع قصعة فكأنّما تصدّق بمثلها » « 8 » . وقال عليه السلام أيضاً : « إنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام حتى يمصّها أو يكون إلى جانبه صبي يمصّها » « 9 » . [ 5 ] قال الصادق عليه السلام : « مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق » « 10 » وعن المفضّل : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فشكوت الرمد ، فقال : « إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرّات : الحمد للَّه‌المحسن المجمل المنعم المفضل ، ففعلت فما رمدت عينيبعد ذلك » « 11 » . نعم لا صراحة في الأخير على كون المسح بهما قبل المسح بالمنديل بل ولا الأوّل وإن نصّ عليها ، لكن يمكن كونه المنساق ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « اليد » . ( 2 ) الوسائل 24 : 343 ، ب 52 من آداب المائدة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 24 : 343 ، ب 52 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 24 : 370 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 24 : 371 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 24 : 371 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 24 : 371 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 24 : 370 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 24 : 440 ، ب 53 من آداب المائدة ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 24 : 345 ، ب 54 من آداب المائدة ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 24 : 345 ، ب 54 من آداب المائدة ، ح 2 .