( و ) كيف كان ف ( - لا يترخّص الباغي « 1 » ) [ 1 ] .
وإن اختلف في المراد منهما [ / منه ومن العادي ] [ 2 ] .
[ قال المصنّف ] الباغي ( هو الخارج على الإمام ) العادل [ 3 ] .
( وقيل ) [ 4 ] : ( الذي يبغي « 2 » الميتة ) ويتلذّذ بها [ 5 ] .
[ أو أنّه المفرط المتجاوز للحدّ الذي أحلّ له ، أو أنّه غير المضطرّ إليها ، أو أنّه المستحلّ لها ، أو أنّه من ينبغي الصيد بطراً ولهواً ] .
( و ) كذا ( لا ) يترخّص ( العادي وهو ) [ 6 ] ( قاطع الطريق ) .
شرح
[ 1 ] لقوله تعالى :فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ« 3 » .
بل في الإيضاح : الإجماع عليه وعلى العادي « 4 » .
[ 2 ] ففي المتن ( و ) غيره [ ذلك ] .
[ 3 ] قال الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي : « الباغي : الذي يخرج على الإمام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحلّ له الميتة » « 5 » .
وعن التبيان ومجمع البيان أنّه المروي عن الصادقين عليهما السلام « 6 » .
[ 4 ] كما عن الحسن وقتادة ومجاهد « 7 » .
[ 5 ] وقيل كما عن الزجّاج : المفرّط المتجاوز للحدّ الذي احلّ له « 8 » .
وقيل كما عن ابن عبّاس غير المضطرّ « 9 » .
ولعلّه يرجع إلى ما سمعته من الحسن وكذا ما قيل من أنّه المستحلّ لها .
وعن النهاية وابني البرّاج وإدريس أنّه باغي الصيد بطراً ولهواً « 10 » . للخبرين الآتيين « 11 » .
[ 6 ] كما عن النهاية وابني البرّاج وإدريس « 12 » في مرسل البزنطي المتقدّم « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع المحققة : « ولا يرخص للباغي » .
( 2 ) في الشرائع المحققة : « يستحلّ » بدل « يبغي » .
( 3 ) البقرة : 163 .
( 4 ) الإيضاح 4 : 163 .
( 5 ) الوسائل 24 : 216 ، ب 56 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 6 ) التبيان 2 : 86 . مجمع البيان 1 : 257 .
( 7 ) نقله عنهم في التبيان 2 : 86 .
( 8 ) نقله عنه في التبيان 2 : 86 . مجمع البيان 1 : 257
( 9 ) تفسير السمرقندي 1 : 177 .
( 10 ) النهاية : 586 . المهذب 2 : 442 . السرائر 3 : 113 .
( 11 ) يأتيان في ص 582 .
( 12 ) النهاية : 586 . المهذب 2 : 442 . السرائر 3 : 113 .
( 13 ) تقدّم آنفاً .