تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وحينئذٍ ( فليكن النظر في المضطرّ وكيفيّة الاستباحة ) . ( أمّا المضطرّ ف ) [ - قد قيل : ] [ 1 ] ( هو الذي يخالف التلف ) على نفسه ( لو لم يتناول ) [ 2 ] ، [ ولكن الصحيح أنّ عنوان الرخصة : المضطر الذي لا ريب في تحققّه بغير ذلك ] . ( وكذا ) يتحقّق الاضطرار ( لو خاف المرض بالترك ) بل ( وكذا لو خاف « 1 » الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب ) بذلك ( أو ) إلى ( ضعف ) عن ( الركوب ) أو المشي ( المؤدّي إلى خوف التلف ) . بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة كالحامل تخاف على الجنين والمرضع على الطفل ، وبالإكراه وبالتقيّة الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه أو نفس أو عرضه أو عرض محترم أو ماله أو مال محترم يجب عليه حفظه ، أو غير ذلك من الضرر الذي لا يتحمّل عادة ، بل لو كان مريضاً وخاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطرّ عرفاً . ولا فرق في ذلك كلّه بين السفر والحضر . إذ المدار على صدق « الاضطرار » الظاهر تحقّقه بخوف الضرر الذي لا يتحمّل عادة إذا كان خوفاً معتدّاً به عند العقلاء ، لا مجرّد وهم فضلًا عن العلم والظنّ ، بل قد يدّعى تحقّقه عرفاً مع عدم معارضة واجب من حفظ النفس ونحوه . وعلى كلّ حال متى تحقّق الاضطرار عرفاً ( فحينئذٍ يحلّ له تناول ما يزيل به « 2 » تلك الضرورة ) . ( ولا يختصّ ذلك نوعاً من المحرّمات إلّاما سنذكره ) عن قريب إن شاء اللَّه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن النهاية . [ 2 ] قال فيها : « ولا يجوز أن يأكل الميتة إلّاإذا خاف تلف النفس فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ولا يتملّأ منه » « 3 » . وفي المسالك : « وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلّامة في المختلف » « 4 » . ولعلّه : 1 - لأنّه المتيقّن في الرخصة . 2 - ولخبر المفضّل « 5 » ومرسل محمّد بن عبد اللَّه « 6 » ومحمّد بن عذافر « 7 » المتقدّمين . وفيه : أنّ عنوان الرخصة « المضطرّ » الذي لا ريب في تحقّقه بغير ذلك ، والخبران المزبوران - بعد الإغماض عن السند - لا دلالة فيهما على الاختصاص ، وآية المخمصة « 8 » مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها حتى من الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلّم ظهورها في التقييد من جهة الشرطيّة . ومن هنا قال المصنّف بل المشهور كما في المسالك « 9 » : [ وكذا لو خاف المرض . . . ] . [ 3 ] لإطلاق الآيات والروايات وغيرهما من الأدلّة السابقة « 10 » على الرخصة في الجميع .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « خشي » بدل « خاف » . ( 2 ) لم ترد « به » في الشرائع . ( 3 ) النهاية : 586 . ( 4 ) المسالك 12 : 113 . ( 5 ) تقدم في ص 579 . ( 6 ) تقدم في ص 579 . ( 7 ) تقدم في ص 579 . ( 8 ) المائدة : 3 . ( 9 ) المسالك 12 : 113 . ( 10 ) تقدّمت في ص 579 .