تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ومن هنا يتّجه حمل : أ - حسن حمر بن يزيد : سأله عن الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ؟ فقال : « إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه » « 1 » على الكراهة . ب - كموثّق ابن عمّار : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج وهو يقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ؟ فقال : « لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال نعم » « 2 » . ج - وصحيح عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه ؟ قال : « لا يصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً » « 3 » . د - والموثّق عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ؟ قال : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب » « 4 » . لقصورها أجمع عن مقاومة ما عرفت ، خصوصاً وليس في الأخير إلّاثبوت البأس الذي يجامع الكراهة ، كما أنّ سابقه فيمن لم يعلم استحلاله ولا يقول به الخصم بل لا يقول باعتبار الإسلام والمعرفة في قبول إخبار صاحب اليد ، بل هو منافٍ لما سمعته في ذيل الموثّق السابق عليه . وعلى كلّ حال فلا ريب في قصورها عن مقاومة ما سمعته من قاعدة إخبار صاحب اليد وقاعدة الصحّة في فعل المسلم فيتّجه حملها على ضرب من الكراهة والاحتياط عن خصوص الخمر والمسكر والعصير باعتبار شدّة ما ورد فيه من المبالغة في تحريمه « 5 » . فما في كشف اللثام « 6 » والرياض « 7 » من الحرمة واضح الضعف . ومن الغريب ما في الأوّل [ أي كشف اللثام ] فإنّه بعد أن ذكر الموثّق الأوّل قال : « وإذا حرم بمجرّد كونه ممّن يشربه على النصف فمع استحلاله أولى ، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى » « 8 » ضرورة بناء الأولويّة المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل ، وهو معلوم العدم ، بل أولى من ذلك القول بإشعاره بإرادة الكراهة من النهي في غيره أيضاً بعد معلوميّة إرادتها من النهي فيه ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 293 ، ب 7 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 25 : 293 ، ب 7 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 وفيه : « يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ » . ( 3 ) الوسائل 25 : 294 ، ب 7 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 25 : 294 ، ب 7 من الأشربة المحرّمة ، ح 6 . ( 5 ) انظر الوسائل 25 : 296 ، ب 9 من الأشربة المحرّمة . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 305 . ( 7 ) الرياض 12 : 248 . ( 8 ) كشف اللثام 9 : 305 .