تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
ثمّ إنّه [ هل يجوز ] [ 1 ] الانتفاع به في غير ذلك كطلي الأجرب ونحوه ؟ وهو مبنيّ على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجّس الذي لم يقبل التطهير إلّاما خرج بدليل خاصّ ولو سيرة ونحوها . إلّاأنّه لا يخلو من بحث وقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب أيضاً [ 2 ] . ( و ) كيف كان [ فالمختار ] [ 3 ] أنّه ( يجوز بيع الأدهان النجسة ) عارضاً ( ويحلّ ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها ) [ 4 ] . من غير فرق بين كون المشتري ممّن يستحلّ النجس وعدمه [ 5 ] . ولو لم يعلمه بالحال [ 6 ] [ فالبيع صحيح ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلًا عن المشتري [ 8 ] . ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضاً ؟ يمكن ذلك [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] [ ف ] - قد يظهر من المصنّف وغيره عدم جواز [ ذلك ] . [ 2 ] وقلنا : إنّ العمدة في ذلك الإجماع المحكي وخبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام « 1 » فلاحظ وتأمّل . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف نصّاً وفتوى في [ ذلك ] . [ 4 ] 1 - للنصّ وهو خبر معاوية عن الصادق عليه السلام : في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، وأمّا الزيت فيستصبح به ، وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 2 » . 2 - ولتحريم الغش ولغير ذلك . [ 5 ] خلافاً لبعض ، فقيّد وجوب الإعلام بما إذا كان المشتري مسلماً « 3 » . وإطلاق النصّ والفتوى يدفعه . [ 6 ] ففي المسالك : « ففي صحّة البيع وثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان : من أنّ البيع مشروط بالإعلام فلا يصحّ بدونه ومن الشكّ في كونه شرطاً ، وغايته أن ينجبر بالخيار ، والنهي عن بيعه بدونه لو سلّم لا يستلزم الفساد في المعاملات ، ثمّ على تقدير الصحّة فهو كبيع المعيب من دون الإعلام بالعيب في ثبوت الأرش والردّ على التفصيل » « 4 » . قلت : لا دلالة في شيء من النصوص على اشتراط صحّة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الأمر بالتبيين ، فإنّ أقصاه وجوب الإعلام لا إشتراط صحّة البيع بذلك . [ 7 ] [ إذ ] مقتضى إطلاق الإذن ببيعه [ ذلك ] . [ 8 ] وإن كان هو ظاهر قولهم : « يجوز بيعه للاستصباح به » لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الأكل ، أو بيان أنّ فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو غير ذلك . [ 9 ] بل لعلّ دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 244 . الوسائل 17 : 83 ، ب 2 من ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 299 . ( 4 ) المسالك 12 : 85 .