وحينئذٍ فكلّ ما كان كذلك فهو حرام ( كالنبيذ ) المتّخذ لذلك ( والبتع ) بكسر الموحّدة وفتحها مع إسكان المثنّاة المتأخّرة ( والفضيخ والنقيع والمزر ) بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار [ 1 ] .
والمراد بالمسكر ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منه ، فإنّه يحرم قليله أيضاً [ 2 ] .
( و ) كذا [ المختار ] [ 3 ] أنّه يحرم ( الفقّاع قليله وكثيره ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وإنّما خصّها تبعاً للنصّ ، كصحيح ابن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر » « 1 » .
وفي المرسل كالصحيح : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل » « 2 » .
[ 2 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
بل النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحاً فهي مقطوعة المضمون .
في الصحيح وغيره : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » « 3 » .
وزيد في آخر قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء ؟ : « فردّ عليه بكفّه مرّتين لا ، لا » « 4 » .
ففي الخبر : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : « لا واللَّه ، ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ » « 5 » .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 4 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي كالنصوص التي فيها أنّه خمر مجهول « 6 » ، وأنّه الخمر بعينها « 7 » ، وأنّ حدّه حدّ شارب الخمر « 8 » وأنّه خمرة استصغرها الناس « 9 » وفي بعضها : « كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر والفقاع حرام » « 10 » .
بل صرّح غير واحد بأنّه كذلك وإن لم يكن مسكراً .
ولعلّه لإطلاق النصوص المزبورة .
إلّاأنّ التدبّر فيه يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 279 ، ب 1 من الأشربة المحرّمة ، ح 1
( 2 ) الوسائل 25 : 279 ، ب 1 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 .
( 3 ) انظر الوسائل 25 : 336 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة .
( 4 ) الوسائل 25 : 337 ، ب 17 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 25 : 341 ، ب 18 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 25 : 361 ، 362 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 8 ، 11 . وص 365 ، ب 28 ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 25 : 361 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 25 : 360 ، 362 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 2 . 11 ، 365 ، ب 28 ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 25 : 365 ، ب 28 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 25 : 360 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 .