الأسفل المحلّل ، فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم [ 1 ] [ لعدم الاختلاط ] .
بل لو فرض حصول ذلك [ / اختلاط أجزاء ما يحرم أكله مع ما يحلّ ] مع فرض كون المحلّل فوق المحرّم - إلّا أنّ بينهما مماسّة على وجه تحصل الممازجة في بعض الأجزاء - اتّجه التحريم أيضاً إلّاأنّ المتّجه بناءً على ذلك تحقّق السيلان المقتضي للتحريم [ 2 ] .
بقي شيء : وهو أنّه [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الاكتفاء في الحرمة في الطحال بالثقب الحاصل من السفّود الذي هو « الصيخ » في عرفنا ؟ [ 4 ] .
ولا ريب أنّ الاجتناب هو الأحوط أو الأقوى [ 5 ] .
[ ما يحرم من الأعيان النجسة ] :
( الثالث : الأعيان النجسة ) أصالة ( كالعذرات النجسة ) وغيرها [ 6 ] .
( وكذا ) يحرم ( كلّ طعام مزج بالخمر أو النبيذ المسكر « 1 » أو الفقّاع وإن قلّ ، أو وقعت فيه نجاسة ، وهو مائع كالبول ، أو باشره الكفّار وإن كانوا أهل ذمّة على الأصحّ ) من كونهم نجسين ، كما ذكرنا الكلام فيه مفصّلًا في كتاب الطهارة فينجس حينئذٍ الطعام المائع إذا باشروه فيحرم أكله لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل بعد انسياق السيلان من مورد النصّ والفتوى .
بل قد عرفت التعبير به في الموثّق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم أكله مع ما يحلّ .
[ 2 ] لكن في الرياض : « أنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي الحرمة مع الشكّ في السيلان مع احتمال تقييدهما بصورة القطع به أو ظهوره فيحلّ في غيرهما عملًا بالأصل ، ولا ريب أنّ التجنّب أحوط » « 2 » .
وفيه : أنّ إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناءً على التقييد المزبور .
[ 3 ] [ كما ] قد يظهر من الموثّق [ ذلك ] .
[ 4 ] ولكن إطلاق الفتوى بخلافه ، ولذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه في سفّود .
[ 5 ] ضرورة عدم الفرق في الثقب بين كونه من السفّود أو غيره ، واللَّه العالم .
[ 6 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافاً إلى السنّة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحاً .
3 - بل لعلّ التعليل في قوله تعالىفَإِنَّهُ رِجْسٌ« 3 » دالّ عليه بناءً على إرادة النجس منه .
4 - مضافاً إلى الاستخباث في جملة منها .
[ 7 ] بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً . بل النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره « 4 » كادت تكون متواترة . بل هو من القطعيّات إن لم يكن من الضروريّات .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو المسكر » .
( 2 ) الرياض 12 : 192 .
( 3 ) الأنعام : 145 .
( 4 ) انظر الوسائل 24 : 194 ، ب 43 من الأطعمة المحرّمة .