[ ولعلّه لا يحرم ما يقع من فرث الغنم مثلًا في لبنها وإن بقي أجزاء منه بعد إخراجه منه استهلكت فيه ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يكره الكلى واذنا القلب والعروق ) بمعنى عدم حرمة شيء منها [ 2 ] .
( ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوباً لم يحرم اللحم ) وإن كان تحته ( وكذا لو كان اللحم فوقه ) لم يحرم وإن كان الطحال مثقوباً .
( أمّا لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته حرم ) [ 3 ] .
[ وكذا الحكم في مسألة ما لو جعلت الجرّي فوق سمكة محللة الأكل فطبخت فيتّحد الحكم فيهما وهو
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 2 ] للأصل وغيره الذي لا يعارضه النهي عن العروق وآذان القلب في بعض النصوص المزبورة « 1 » التي لا جابر لها في ذلك بل الاتّفاق ظاهراً على عدم إرادة الحرمة منه ، فلا محيص عن حمله على الكراهة .
بل لم نعثر في الكلى منها إلّاعلى مرسل سهل عن بعض أصحابنا : أنّه كره الكليتين وقال : « إنّما هما مجتمع البول » « 2 » وهو مع كونه مرسلًا ومضمراً غير صريح في إرادة الحرمة بها .
خصوصاً بعد خبر محمّد بن صدقة عن الكاظم عن آبائه عليهم السلام : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول » « 3 » الصريح في الكراهة .
ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام « 4 » وبعد ما عن المرتضى في الانتصار من الاتّفاق على كراهتهما « 5 » ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده :
1 - لموثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفّود مع السمك ؟ فقال : « يؤكل ما كان فوق الجرّي ويرمى ما سال عليه الجرّي ، قال : وسئل عن الطحال في سفّود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب ، أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال » « 6 » .
2 - وفي الفقيه قال الصادق عليه السلام : « إذا كان اللحم مع الطحال في سفّود اكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ، لأنّ الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء إلّاأن يثقب ، فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 530 - 531 .
( 2 ) الوسائل 24 : 173 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 24 : 176 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 13 .
( 4 ) العيون 2 : 41 ، ح 131 . الوسائل 24 : 177 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 18 .
( 5 ) الانتصار : 416 .
( 6 ) الكافي 6 : 262 ، ح 1 . الوسائل 24 : 202 ، ب 49 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .