. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
من وسطه والطحال من وسطه ثمّ أمر فمرستا جميعاً في الماء فابيضّت الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبيّض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دماً كلّه » « 1 » .
و - وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة » « 2 » .
ز - وفي خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنّه يحرّك عرق الجذام » « 3 » .
ح - ومرسل الخصال « 4 » : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب والأنثيان والحيا وآذان القلب » « 5 » .
ط - وفي خبر محمّد بن جمهور المروي عن المحاسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « حرّم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحلّ من الميتة عشرة أشياء ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة : فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأمّا الذي يحلّ من الميتة : فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش » « 6 » .
ي - بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : « لا بأس إنّما قال اللَّه عزّوجلّفَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ« 7 » والجلد لا يؤكل ولا يطعم » « 8 » .
ك - وخبر أبان بن عثمان المروي عن العلل قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال : « إنّ إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل في مكّة ليذبحه أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أيّ نصيب لك ؟ وهو قربان لربّي وفداء لابني ؟ ! فأوحى اللَّه إليه : أنّ له فيه نصيباً وهو الطحال لأنّه مجمع الدم والخصيتان لأنّهما موضع النكاح ومجرى النطفة ، فأعطاه إبراهيم عليه السلام الطحال والأنثيين قلت : فكيف حرّم النخاع ؟ قال : لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الذي في فقار الظهر ، ثمّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها :
الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير ، وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن ، وذلك إذا كان قائماً في الضرع » « 9 » . إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الدم والطحال ومنها الصحيح وغيره . ولا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتّفق عليها ، بل وعلى الثمانية بإضافة الثلاثة [ وهو المثانة والمرارة والمشيمة ] ، التي أشار إليها المصنّف بقوله : [ وفي المثانة . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 171 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 24 : 171 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 24 : 173 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 6 .
( 4 ) الخصال : 183 ، ح 32 .
( 5 ) الوسائل 24 : 174 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 10 .
( 6 ) الوسائل 24 : 177 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 20 .
( 7 ) الحج : 36 .
( 8 ) الوسائل 24 : 176 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 14 .
( 9 ) الوسائل 24 : 175 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 11 .