( وهو الصوف والشعر والوبر والريش وهل يعتبر فيها الجزّ ؟ الوجه : أنّها إن جزّت فهي طاهرة ) [ بلا إشكال ] [ 1 ] ( وإن استلّت غسل منها موضع الاتّصال وقيل « 1 » : لا يحلّ منها ما يقلع ، والأوّل أشبه ، والقرن والظلف والسنّ والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة ) .
( وفي اللبن روايتان « 2 » إحداهما الحلّ وهي أصحّهما طريقاً والأشبه ) عند المصنّف ( التحريم ، لنجاسته بملاقاة الميّت « 3 » ) [ 3 ] .
( وإذا اختلط الذكيّ بالميت « 4 » وجب الامتناع من ) أكل ( - ه ) مع الحصر ( حتى يعلم الذكيّ بعينه ) [ 4 ] .
خصوصاً مع الامتزاج [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا إشكال ولا خلاف .
[ 2 ] كما قدّمنا الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا في كتاب الطهارة فلاحظ وتأمّل ، وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلّاأن لازمهما الحلّ والحرمة . ولعلّه [ / الملازمة ] ظاهر المصنّف وغيره ممّن استثناها من حرمة أكل الميتة هنا ، بل هو مقتضى الأصول من غير فرق بين الصوف والشعر والعظم وغيرها حتى الإنفحة . وما تسمعه « 5 » في بعض النصوص - من عدّ العظم في محرّمات الذبيحة - لم نجد عاملًا به من كبراء الأصحاب ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل يمكن تحصل الإجماع عليه .
[ 4 ] لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بالنبوي : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّاوغلب الحرام الحلال » « 6 » وغيره « 7 » ممّا تضمّن الاجتناب عن مثله واستعمال القرعة « 8 » ونحوها . خلافاً للمقدّس الأردبيلي وبعض من تبعه فجوّزه « 9 » :
1 - لدعوى الأصل الممنوعة ، كما قرّرناه في محلّه .
2 - ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 10 » .
3 - وصحيح ضريس الكناسي : سأل أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله ؟ فقال : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله وأمّا ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنّه حرام » « 11 » المحمولين - خصوصاً الأخير منهما الذي يمكن أن يكون شاهداً للأوّل - على غير المحصور وإلّا لكان مقتضاه حلّ الجميع لشخص واحد ، وهو مقتضٍ لارتفاع حكم الميتة حينئذٍ مع الاشتباه بغيرها ، وهو معلوم العدم بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلّاعلى مستحلّ الميتة « 12 » شاهد على ما قلناه .
هامش
( 1 ) النهاية : 585 .
( 2 ) انظر الوسائل 24 : 179 ، ب 33 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) في الشرائع : « الميتة » ، « بالميتة » .
( 4 ) في الشرائع : « الميتة » ، « بالميتة » .
( 5 ) يأتي في ص 531 .
( 6 ) المستدرك 13 : 68 ، ب 4 مما يكتسب به ، ح 5 .
( 7 ) المستدرك 16 : 192 ، ب 26 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 24 : 170 ، ب 30 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 271 - 272 . كفاية الأحكام 2 : 609 .
( 10 ) الوسائل 17 : 87 ، ب 4 من ما يكتسب به ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 24 : 235 ، ب 64 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 12 ) تأتي في ص 529 .