[ والمتّجه الجواز والصحّة ] .
( وكلّ ما أبين من حيّ ) من أجزائه التي تحلّها الحياة ( فهو ميتة ) حقيقةً أو حكماً ( يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنّه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة ) [ 1 ] .
[ ما يحرم من الذبيحة ] :
( الثاني : المحرّمات من الذبيحة ) [ 2 ] ( خمس « 1 » ) [ 3 ] ( الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه .
والنصوص مستفيضة فيه كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا في المكاسب فلاحظ .
[ 2 ] التي لا أجد فيها خلافاً معتدّاً به ، كما اعترف به غير واحد .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض .
[ 4 ] واقتصار المفيد والديلمي « 2 » في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلوميّة حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أنّ التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الإسكافي « 3 » يراد منها الحرمة . كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص :
أ - ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة » « 4 » . ورواه في الخصال أيضاً ، إلّاأنّه ذكر « الرحم » موضع « العلباء » و « الأوداج » موضع « المرارة » وقال : « أو قال : العروق » وعن نسخة « الغدد » موضع « العلباء » « 5 » .
ب - وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة - وهو موضع الولد - والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم » « 6 » .
ج - ومرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » « 7 » . وكذلك رواه في محكيّ الخصال ، إلّاأنّه بعد « أوداج » ، أو قال « العروق » « 8 » .
د - ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه : « حرّم من الذبيحة سبعة أشياء - إلى أن قال : - فأمّا ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم » « 9 » .
ه - وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي : « مرّ أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة : نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب ، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلّا سواء ، فقال عليه السلام : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء انبّئك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقّوا الكبد
هامش
( 1 ) في الشرائع : « خمسة » .
( 2 ) المقنعة : 582 . المراسم : 210 .
( 3 ) نقله في المختلف 8 : 314 .
( 4 ) الوسائل 24 : 172 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 ، 3 .
( 5 ) الخصال : 433 ، ح 18 . الوسائل 24 : 173 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل 24 : 172 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 ، 3 .
( 7 ) الوسائل 24 : 174 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة ، ح 8 .
( 8 ) هذا الرواية نفس ما تقدّم تخريجها في الرقم 5 .
( 9 ) لم نعثر عليه في المحاسن وحكا عنه في البحار 66 : 38 ، ح 18 .