تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( و ) على كلّ حال ف ( - لو اشتبه ) الموطوء ( بغيره قسّم فريقين ) أو نصفين متساويين مع إمكانه ( واقرع عليه مرّة بعد أخرى حتى تبقى واحدة ) فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت [ 1 ] . نعم [ الظاهر ] [ 2 ] [ اختصاص ذلك بما لو كان ] الاشتباه في محصور [ 3 ] . فيبقى حينئذٍ غير المحصور على حكمه وإن أمكن القول بالإقراع مطلقاً في غير المحصور [ 4 ] . [ والأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه ] وإلّا جعل الفرد مع أحد النصفين [ 5 ] . نعم لا تختصّ القرعة في الواحدة المشتبهة بل تجري مع التعدّد [ 6 ] . بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما فيجعل التالف في فريق ويقرع ، فإذا خرجت القرعة نجا الباقي . والمدار في الوطء على مسمّاه كما في غير المقام . نعم لا يحصل بإيلاج الخنثى المشكل [ 7 ] . ( ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمراً لم يحرم لحمه ) مع عدم النفوذ فيه ، ( بل ) وإن نفذ . ولكن قيل [ 8 ] : ( يغسل ويؤكل ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه . للخبرين « 1 » المنجبرين بذلك ، وإن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره . [ 2 ] [ كما هو ] ظاهر الخبرين « 2 » . [ 3 ] بل صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين « 3 » . بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه . [ 4 ] لإمكانه بناءً على عدم مراعاة التنصيف لتعذّره حتى في المحصور ، حيث يكون العدد فرداً ، فيراد من النصف في النصّ « 4 » الفريق حينئذٍ . وإن كان الأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه . [ 5 ] اقتصاراً على المتيقّن ومحافظة على الحقيقة أو القريب إليها . [ 6 ] وإن كان مورد الخبرين « 5 » ذلك . [ 7 ] لعدم العلم بكونه ذكراً ، واللَّه العالم . [ 8 ] كما عن المشهور « 6 » . [ 9 ] بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب « 7 » . ولعلّه : 1 - للاستظهار ، لسرعة نفوذ الخمر فيه . 2 - والمرسل عن السرائر ، لأنّه نسبه إلى الرواية ، قال فيها : « وقد روي أنّه شرب شيء من هذه الأجناس خمراً ثمّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه ولا استعماله » « 8 » بعد الانجبار بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 169 - 170 ، ب 30 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 24 : 169 ، ب 30 من الأطعمة ، ح 1 ، 4 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 606 . مستند الشيعة 15 : 126 . ( 4 ) الوسائل 24 : 169 ، ب 30 من الأطعمة ، ح 1 ، 4 . ( 5 ) الوسائل 24 : 169 ، ب 30 من الأطعمة ، ح 1 ، 4 . ( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 606 . مستند الشيعة 15 : 126 . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 270 . ( 8 ) السرائر 3 : 97 .