36 / 293 / 37 / 431 ( ويكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ) [ 1 ] . [ ويحتمل كراهة أكل ذلك أيضاً ] .
( و ) على كلّ حال ف [ ] [ 2 ] أنّه ( - يؤكل من الوحشيّة البقر والكباش الجبليّة ) التي هي على ما قيل « 1 » الضأن والمعز الجبليّان ( والحمر والغزلان واليحامير ) [ 3 ] [ وحمار الوحش والإيّل والأوعال والخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية ] .
( و ) على كل حال ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّه ( يحرم منها ما كان سبعاً وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به ،
شرح
[ 1 ] كما تقدّم في الذباحة التي هي محلّ هذه المسألة لا المقام ؛ ضرورة كون الكراهة الفعل لا الأكل . بل في خبر محمّد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام : « لا تربّين شيئاً ثمّ تذبحه » « 2 » وهو شامل للنعم وغيره ، اللّهم إلّاأن يقال : المراد بذلك الكناية عن الأكل أيضاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف بيننا بل وبين المسلمين في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه هنا ، مضافاً إلى النصّ في الظبي « 3 » وحمار الوحش « 4 » واليحمور « 5 » والإيَّل « 6 » الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الأوعال « 7 » . والسيرة المستمرّة ، بل الضرورة .
نعم ظاهر المتن والقواعد « 8 » والتحرير « 9 » وغيرها . حصر المحلّل من الوحش فيها . بل هو صريح محكيّ الغنية إلّاأنّه زاد الأوعال سادساً « 10 » .
لكن قد يشكل ذلك بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشيّة لإطلاق ما دلّ « 11 » على حلّها إنسيّة كانت أو وحشيّة ودعوى الانصراف إلى الأوّل خاصّة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره .
بل قد يشكل بالنعامة بناءً على أنّها من غير الطير وأنّها حلال .
ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر بل ربّما كان منهما ما ينفي الظهور ، حيث عقّبا تحليل الخمسة من الوحوش النصّ على تحريم السباع ، والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع الخمسة فلا يستفاد حكمه منهما .
[ 4 ] [ و ] لا خلاف بيننا في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 15 : 106 .
( 2 ) الوسائل 24 : 91 ، ب 40 من الذبائح ، ح 1 ، وفيه : « محمد بن الفضيل » .
( 3 ) الوسائل 23 : 363 ، ب 16 من الصيد ، ح 4 . و 25 : 51 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المياحة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 23 : 364 ، ب 17 من الصيد ، ح 2 ، 4 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 107 .
( 8 ) القواعد 3 : 326 .
( 9 ) التحرير 4 : 632 .
( 10 ) لم نعثر عليه فيه نعم ذكره الوسيلة : 355 .
( 11 ) انظر الوسائل 25 : 50 ، ب 19 من الأطعمة المباحة .